____________________
(1) بالنظر إلي العادة لا إلى تجويز تغيرها فهو وقت امكان (2) وإذا كان دم الاستحاضة لا ينقطع لم يلزمها (3) فرجها لكل صلاة لأنه لا يفيد ولا يلزمها أن تستثفر ذكره القاسم خلاف ص بالله وأصحاب الشافعي اه كب (3) وعليها أن تحتشي (1) لدفع الدم وقيل ف والمذهب انه لا يجب (2) اه بيان بلفظه قال في الكافي يكون ندبا قرز (1) أي تجعل قطنة أو نحوها في فرجها (2) وظاهر الاز بقوله وعليهما التحفظ مما عدا المطبق (4) فتقضي ما تركت من الصلاة والصوم في الزائد على العدد المعتاد اه ص قرز (5) ولا غيره من الأحكام (6) ولا يجب عليها قضاء الصلاة ولو أنقطع دمها أو بلغت سن الأياس لأنها ساقطة عنها لعدم تضيق وجوب الأداء اه قرز ولو قيل يجب القضاء كالمسايف ان تعذر عليه الايماء بالرأس والمكتوف والممنوع بالتهديد لم يبعد بل هو الواجب ولأنها لازمة لها بيقين فلا يسقط عنها الا بيقين اه مي ونظر لان المانع في المسايف ونحوه من جهة آدمي بخلاف الناسية لوقتها وعددها فالمانع من جهة الله تعالى (*) إلى الأياس قرز (7) الصورة الثانية ليست على المذهب قرز (8) وأما حكم الناسية لوقتها وعددها في الصيام فتقدر أن الدم أتاها في أول رمضان فتكون العشر الأولى حيضا والثانية طهرا والثالثة حيضا فيصح لها من رمضان تسعة أيام من طهرها ويبطل العاشر لجواز الخلط بين العشرين وبقى عليها أحد وعشرون فإذا أرادت القضاء صامت شوال وأربعة عشر من ذي القعدة وثم لها كمال رمضان وأما التي تعرف وقتها دون عددها وكان وقتها أول الشهر فإنها تقضي أحد عشر يوما لجواز أن يكون حيضها أكثر الحيض وهو عشر والحادي عشر لجواز الخلط بين العشرين وأما التي تعرف عددها دون وقتها فإنها تقضي مثلي عددها اه ح فتح لجواز أن وقت القضاء عادتها ويوما لجواز الخلط تصوم ذلك على الاتصال اه لمعه (*) وصورتها أن تكون أفاقت من الجنون اه ب (9) أو الوقت فقط اه كب وح لي (10) أما العشر الأولى فتحيض لأنها وقت امكان لا في الشهور المستقبلة فلا تحيض بل تجوز اه ري قرز (11) ظاهره في هذه الصورة ولو كان لها قرائب ولعل المراد أنها فرطت في نفسها اه قال المؤلف والأقرب ان المتحيرة وهي الملتبس عليه أمرها كما تقدم كالمبتدأة كما مر مطابقة لأصول الشريعة السمحة أي السهلة التي أشار إليها صلى الله عليه وآله بقوله بعثت بالحنيفية السمحة وقال تعالى ملة أبيكم إبراهيم في أحد التأويلات لان العمل بخلاف ذلك مشقة وحرج شديد ومثله ذكره الإمام المهدي عليلم في الوابل اه ح فتح بلفظه وقرره سيدنا حسن رحمه الله