____________________
(1) وإذا لم يوجد الماء لغسل الميت الا بأكثر من قيمته مع استغراقه بالدين اه بيان وظاهر اطلاق أهل المذهب انه يشترى ولو زاد على ثمن المثل ولو استغراق ذكره في الحفيظ وقرز (2) وإذا وجد الماء قبل إهالة أكثر التراب أعيد الغسل وهل تعاد الصلاة أم لا الصحيح أنها تعاد اه قرز ومثل معناه للسحولي (*) ويجب الاستجمار اه تكميل (3) ولا يجب تأخير أعضاء التيمم هنا لأنها لا تيمم وقرز (*) مسألة وإذا أبيح الماء للاحق؟ من ثلاثة جنب وحائض وميت كان لمن ضاق عليه الفرص فإن استووا في الضيق فلمن يكفيه فإن استووا فللحائض وان استووا في عدم الضيق أولى وقال ش ان الميت أولى به مطلقا اه بيان لفظا من التيمم من قبل باب الحيض (4) وقد ادعى في الشفاء اجماع أهل البيت عليهم السلام (*) لعل هذا للإمام المهدي عليه السلام وأما على كلام أهل المذهب فييمم البعض الاخر كما تقدم في التيمم اه تعليق ابن مفتاح (*) لان التيمم إنما هو لاستباحة الصلاة (*) وما ثمة صلاة هنا فإن قيل فلا ييمم رأسا إذ لا صلاة قلت تعبدا بالماء والتراب عند عدمه وإذا وجد بعض البدل كفى إذ لا صلاة اه هداية (*) ولا يجمع بين الماء والتراب هنا حيث يكون التيمم بدل الغسل في جميع الأحوال لان ذلك إنما شرع للحي كما تقدم اه عامر (5) وحده ما يتألم به الحي (*) وجهه انه يغسل البعض الذي لا يتفسخ (6) ثم المسح أو الانغماس وقرز (7) ولا يجب تجفيف الميت ويكون حكمه كثوب سلس البول اه سماع وفى البحر يجب التجفيف (8) وكذا سائر المقدمات من الأحجار وغيرها؟ فتكون من الرأس المال وأما المقدمات المندوبة كالحنط ونحوه فمن الثلث مع الوصية اه وقال في الشفاء ما لفظه وثمن الحنط كالكفن يقدم على نفقة زوجته وديونه ووصاياه ولا يعرف فيه خلاف عن أحد من أئمتنا عليهم السلام؟ كالبقعة والماء والحراسة من النباش وأجرة الحفر وحمل الميت وكذا عمارة القبر فهذا كله من رأس المال وقرز (*) الكفن بفتح الكاف قال الفقيه ف ولم يوجد بالضم الا عن أبي جعفر اه غاية قال في الضياء بفتح الكاف والفاء (9) ما لم يكن قد تعلق حق كالرهن والعبد الجاني ونحو ذلك ذكره في الدرر اه نجري وما لزم العبد المأذون ذكره في الدرر وفى الوسيط يقدم تجهيز الميت على غر ما بعده المأذون