____________________
(1) فإن قيل إن الزكاة شبه فلم لا يخير الجواب ان الزكاة مثل مال الغير وهو يقدم الميتة على مال الغير فإن وجدت الزكاة ومال الغير حيث اضطر قدم الزكاة لأنها أخف ومثله عن المفتى وحثيث وفي حاشية فإن وجد الزكاة ومال الغير قدم الزكاة لأنها تحل للمصالح في حال فكانت أخص؟ قرز (2) وقال الدواري ان خشي تلفا أو تلف عضو لا مجرد الضرر لأنه مشبه بمن اضطر إلى طعام الغير وهو لا يباح الا في هذا الحال قلت وهو ظاهر المذهب اه تكميل (3) يقال اما على سبيل الاستقراض فالقياس انه يجوز من غير اشتراط ضرر وقال في الثمرات وللحاكم ومتولي المسجد ونحوه الاقتراض مماليهم الولاية عليه وللامام الاقتراض من الزكاة لنفسه أو لمصرف آخر إذا احتاج إلى ذلك ويقترض الزكاة لبيت المال ويقبض ذلك ويصرفه في هامشي يحل له بيت المال كما روي عن الإمام علي بن محمد قال فيها قال في التهذيب وقد روي عن علي عليه السلام وأبى بكر وعمر ان للامام أنة يتناول من بيت المال ويكون تقدير ما أخذه في اجتهاده انتهى ذكره في البحر في كتاب الغصب ولابد من كمال شروط القرض مع معرفة القدر أو الظن لو طرأ اللبس اه بلفظه ولعل كلام الكتاب مبنى حيث أخذه بغير اذن الولي وأما لو أخذه باذنه فهو يجوز القرض من غير ضرر فتأمل (4) لان الزكاة حرمت من وجهين لكونها زكاة ومال للغير يعنى للفقراء اه كب من الحج (5) للتعين لا للاجزاء فلابد من النية قرز (6) والذي يجوز لغنيهم وفقيرهم الأموال المسبلة والخمس والأضحية وموات الأرض ونذر معين أو مطلق ووصية وهدى النفل وتمتع وقران الذي يختص فقيرهم أو فيه مصلحة الأموال التي لا مالك لها أو جهل أهلها والمظالم وبيت المال كالخراج والمعاملة وكالضالة واللقطة وما استهلك حكما وما وجب التصديق به من الرشاء ومثله في البيان ويكفيك في حصرها ما ذكرناه في الاز وهو قولنا وتحل لهم ما عدا الزكاة الخ اه غيث (7) وفى كفارة الصلاة وجهان م بالله وط تحرم ككفارة الصوم والمنصور بالله والإمام يحيى لا تحرم إذ لا وجوب اه بحر وقيل العبرة بمذهب الموصى فحيث يرى لزوجها لزومها وأوصى وأطلق فإنها تحرم عليهم وحيث لا يرى لزومها فلا تحرم ولعله أولى