____________________
(1) والفرق بين الغسل والمسح ان الغسل هو امساس العضو الماء حتى يسيل عنه مع الدلك (1) والمسح هو دون ذلك وهو امساس العضو الماء حيث لا يسيل عنه اه لمع وب وقرز (1) قال عليلم ولا يعتبر في السيلان أن يقطر فأما سيلانه عن محله فلا بد منه اه ان قرز (2) لأنه مسح وزيادة قلت خلاف المشروع اه (3) ونحوها إذا كان لقربة لا للتبرد اه (4) ينظر لان المستعمل ما لاصق البشرة وانفصل عنها ورفع حكما وهنا لم ينفصل اه في قرز (5) الأولى في التعليل المأثور من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يغتسل ليلا ونهارا ولم ينقل انه كان يؤخر مسح رأسه إلى أن يجف ويقرب انه اجماع اه ح ولا يقال إنه يبقي في الرأس مما يحمله الكف لأنه لا طريق إلى ذلك اه تك (6) بل للاجماع اه (7) قيل س مراد الناصر عليلم حيث قدم المسح أو غمس رجله وأما لو دلكهما كفي الغسل عن المسح اه (8) لتعارض القرائتين وجهل السابق منهما (9) ويجب ان يغسل من الساق ما لا يتم غسلهما الا به كاليدين اه تي وكذا سائر الأعضاء وقرز (*) فإن لم يكن لرجليه كعب ولا ليديه مرافق اعتبر قدرهما من غيره وقرز وان تشققت رجله فجعل فيها شمعا أو شحما أو حناء وجب عليه إزالة عينه فإن بقي لون الحناء لم يضر اه روضة نووي قرز (10) وفائدة هذا التنبيه انه إذا نسي لمعة من هذه الأعضاء زايدا على الدرهم البغلي وجب قضاء الصلاة اه ن معناه في الوقت وبعده بخلاف المختلف فيه اه