____________________
الفقيه ع والفقيه ح غير ما استثنى (1) قلت على الزوج مما ورثه من زوجته (2) أي الزوج (3) كفن المثل كما أفهمه البحر وهو المحفوظ المقرر لا ما يفهم من عبارة الأزهار وكما في شرحه ومثله عن سيدنا محمد السلامي كالنفقة اه مفتى ولعله يفهمه الأزهار بقوله وغير المستغرق يكفن بكفن مثله ولو كان الميت فاسقا خلاف ما ذكره الفقيه ع وفى بعض الحواشي الأقل من الأكفان ذكره في الأثمار (*) وأما إذا كان لرجل ولد صغير وله مال ومات هل يجب كفنه من ماله على مفهوم الكتاب أو على أبيه ينظر لعله على الأب كالنفقة والمختار أنه يكون من ماله ولو وجبت نفقته على أبيه على ظاهر الأزهار ومعناه في ح لي وقرره لان نفقته لمكان الولاية وقد بطلت بالموت (4) قال في البيان ولا يكفن؟ والباغي والمرجف والمرتد ويكفن الذمي والمعاهد وكذا المنافق لاظهاره الاسلام كما أنه يرث المسلمين ويرثونه ذكر ذلك السيد ح ويكفن الفاسق لكن تستر عورته فقط اه ن وفى اللمعة وكذا الكافر والباغي على الإمام والمرتد والمرجف فإن هؤلاء يجب ستر العورة فيهم من غير تكفين اه لمعه لاستحقاقهم القتل الا قلت في هذا نظر لأنه إن كان قد ظهر نفاقه من دون لبس الكافر؟ تجرى عليه أحكام الكفار واما عبد الله بن أبي فلم يكشف امره الا بعد الموت هذه المسألة لها ذيول وأطراف ولو من ماله (5) على الغسل والصلاة قلنا الغسل والصلاة محظور ان على الفاسق (6) في الميل (7) هذا القيد الآخر لا حاجة إليه لان الاعسار مسقط للنفقة والكفن تابع لها (*) في الميل بثوب واحد اه ح فتح وكان يحل له ليخرج الهاشمي (8) في الميل وفى البيان من حضر (9) ما لم يكن مصر؟ للزكاة وكان معهم زكاة قرز (10) طاهر