____________________
(1) إذ كان الصحابة ينفردون بها عقيب التجميع معه ولم يؤمرهم بالتجميع وهو محل التعليم صللم قلت غاية الاستدلال عدم الأفضلية لا عدم الجواز فلينظر وقد ذكر بعض أصش أنها تصح من غير كراهة (*) وركعة الطواف كلها لا تصح اه تي وقيل تصح (*) وأما الصلاة المخصوصة كالتسبيح والفرقان فلعلها كالرواتب وأما مكملات الخمسين فلعلها تصح (1) إذ لا صفة مخصوصا لها استقرب ذلك عليلم (1) يعني خلف المفترض قرز (2) ينظر فيمن ترك المضمضة مثلا أو مسح الرأس لعذر هل يؤم سل قيل لا يؤم الا بمثله فما دون اه من خط إبراهيم حثيث وقرروا مثله في الهداية والمختار انه يؤم ولو أكمل منه لأنه ليس بناقص طهارة ولا صلاة (فائدة) إذا كان الإمام يعني امام الصلاة مقطوع اليدين أو أحدهما أو أحد الرجلين لم يمنع ذلك من إمامته أشار إليه في الشرح في مسألة إمامة الأعمى لأنه قال لان ذهاب عضو من أعضائه لا يمنع من إمامته كالأقطع اه زر وقال ض عبد الله الدواري مسألة ولا تصح امامة من يده مقطوعة أو رجله على القول بان السجود يجب على الأعضاء السبعة فكذلك لا تصح خلف مقطوع الرجلين على القول بأنه يجب أحد الرجلين وفرش الأخرى وكذلك لا تصح إمامة الحدوب إلى هيئة الراكع لشيخوخة أو نحوها غيرها دواري قرز (*) مفهوم الكتاب انه يصح ان يؤم ناقص الصلاة بناقص الطهارة والعكس وليس كذلك ولعل ظاهر الاز المنع لان ناقص الصلاة كامل طهارة فهو ضد وذكر في الغيث ان المتيمم أولى من القاعد والمومي فينظر فيه فإن كل واحد منهما مخل بفرض مجمع عليه وقال في العاري ومن لا يحسن القدر الواجب من القراءة ان الكاسي؟ يؤم العاري لان الكاسي مخل بفرض مختلف فيه بخلاف العاري فيحقق وكأنه اعتد بخلاف؟ الأذكار (*) ولا يؤم القاعد القائم لقوله صللم لا تختلفوا على امامكم ش وزفر تصح إذ صلاته صللم وهم قيام قلنا قال صللم لا يؤمن أحدكم بعدي قاعدا قوما قياما يركعون ويسجدون اه شفا لفظا (3) (فائدة) إذا قيل ما الفرق بين الضدين والنقيضين فالفرق بينهما ان الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان والنقيضان لا يجتمعان مثال الضدين كالأبيض والأسود والعكس ومثال النقيضين اللذين لا يجتمعان الموت والحياة فلا يمكن ان يقال هذا الشئ حي ميت ولا يرتفعان أيضا لا يمكن ان يقال لا حي ولا ميت (*) الأولى ان يقال بأكمل (4) وأما لو تيمم أحدهما عن حدث أصغر والآخر عن حدث أكبر صح ان يؤم أحدهما بصاحبه اه؟