____________________
(1) ومتى انفصل المجاوران وجرى فطاهر اه شكائدي قرز (2) الأولى لان الاتصال بالجاري كالجري اه (3) أي الراكد الفايض وان وقعت فيه قبل الفيض لأنه جار ما لم يتغير بالنجاسة اه عن سيدنا حسن رحمه الله قرز ومثل معناه في المق اه (*) أي الراكد وان وقعت قبل الفيض لان الجريان يمنع اه قرز (4) (مسألة) قال في الإفادة من كان مذهبه نجاسة الماء القليل فإنه يلزمه اجتنابه بعينه لا اجتناب من استعمله ممن يرى طهارته وكذا فيمن استعمله وهو يرى طهارته ثم تغير اجتهاده إلى أنه نجس فلا إعادة عليه لوضوء به ادا كان قد صلى وقبل الصلاة يعيد الوضوء ولا يلزمه غسل بدنه ولا ثيابه اه ن بلفظه سيأتي في الجماعة ما يخالف هذا في قوله ولا يستعمل ما استعمل فينظر اه مرغم وذكر في البحر انه يلزمه غسل ثيابه وبدنه للمستقبل اه وقرز؟
(*) والمياه سبعة ثلاثة من السماء وهي المطر والبرد والثلج وثلاثة من الأرض وهي الأنهار والآبار والبحار وواحد من بين أنامل النبي صلى الله عليه وآله والذي توضؤا من بين أنامله ألف وأربعمائة رجل رواء في الأمالي اه (*) ويسمى نقاخ بالخاء المعجمة اه قاموس ومطلق وصافي ونظيف وخالص والنقاخ بضم النون وهو العذب الخالص اه (*) وحقيقة الماء النازل من السماء والنابع من الأرض الباقي على أصل الخلقة الذي لم يشبه شائب ولا لاقاه ملاق الطاهر في نفسه المطهر لغيره اه وابل وب (5) غير الطافي اه (6) بفتح الجيم أين ما وقع مثل علم لان ماضيه نجس اه (7) ولا يقال لم اختار مولانا عليلم للمذهب كلام السادة وعدل عن نص الهادي والقاسم ون ومن تابعهم لأنهم لا يقولون بالمجاورة قلنا لما علم أنه القوي على الأصول اختاره للهادي عليلم والا لزم أن يعترض على السادة أن يخرجوا للهادي عليلم خلاف ما نص عليه في هذه وفي نظائرها لان التخريج من قول العالم كالقول الثاني له وقد ذكر ذلك الفقيه ع جوابا للقاضي زيد على الفقيه ح لما اعترض على ض زيد حيث خرج مع وجود بالنص في مسألة ارضاع الزوجة لولدها بالأجرة اه ر ى (*) (مسألة) إذا وقعت النجاسة في الماء الكثير أو الجاري فانتضح منه بوقوعها إلى ثوب انسال؟ فقال م بالله (1) يكون المنتضح نجسا وقال ص بالله والحقينى بل طاهر فإن وقع الماء على النجاسة فانتضح فهو نجس وان وقت النجاسة في ماء قليل فانتضح فقيل ف انه نجس وفاقا على مذهبنا وقيل ع انه فيه خلاف (2) ص بالله كما في الكثير وقد ذكر مثله في زر اه ن قلت لأنه لا يكون الماء الواقع عليها اه ح اث (2) (المذهب انه نجس في جميع الأطراف اه قرز من هامش ن (1) وجه قول م بالله يكون من المجاور الأول والثاني اه بهران ووجه قول ص بالله والحقيني انه يحتمل كونه من المجاور الثالث فيكون طاهرا ما لم يتلون بلون النجاسة اه (*) حجة م بالله وع في نجاسة المجاور من قوله صلى
(*) والمياه سبعة ثلاثة من السماء وهي المطر والبرد والثلج وثلاثة من الأرض وهي الأنهار والآبار والبحار وواحد من بين أنامل النبي صلى الله عليه وآله والذي توضؤا من بين أنامله ألف وأربعمائة رجل رواء في الأمالي اه (*) ويسمى نقاخ بالخاء المعجمة اه قاموس ومطلق وصافي ونظيف وخالص والنقاخ بضم النون وهو العذب الخالص اه (*) وحقيقة الماء النازل من السماء والنابع من الأرض الباقي على أصل الخلقة الذي لم يشبه شائب ولا لاقاه ملاق الطاهر في نفسه المطهر لغيره اه وابل وب (5) غير الطافي اه (6) بفتح الجيم أين ما وقع مثل علم لان ماضيه نجس اه (7) ولا يقال لم اختار مولانا عليلم للمذهب كلام السادة وعدل عن نص الهادي والقاسم ون ومن تابعهم لأنهم لا يقولون بالمجاورة قلنا لما علم أنه القوي على الأصول اختاره للهادي عليلم والا لزم أن يعترض على السادة أن يخرجوا للهادي عليلم خلاف ما نص عليه في هذه وفي نظائرها لان التخريج من قول العالم كالقول الثاني له وقد ذكر ذلك الفقيه ع جوابا للقاضي زيد على الفقيه ح لما اعترض على ض زيد حيث خرج مع وجود بالنص في مسألة ارضاع الزوجة لولدها بالأجرة اه ر ى (*) (مسألة) إذا وقعت النجاسة في الماء الكثير أو الجاري فانتضح منه بوقوعها إلى ثوب انسال؟ فقال م بالله (1) يكون المنتضح نجسا وقال ص بالله والحقينى بل طاهر فإن وقع الماء على النجاسة فانتضح فهو نجس وان وقت النجاسة في ماء قليل فانتضح فقيل ف انه نجس وفاقا على مذهبنا وقيل ع انه فيه خلاف (2) ص بالله كما في الكثير وقد ذكر مثله في زر اه ن قلت لأنه لا يكون الماء الواقع عليها اه ح اث (2) (المذهب انه نجس في جميع الأطراف اه قرز من هامش ن (1) وجه قول م بالله يكون من المجاور الأول والثاني اه بهران ووجه قول ص بالله والحقيني انه يحتمل كونه من المجاور الثالث فيكون طاهرا ما لم يتلون بلون النجاسة اه (*) حجة م بالله وع في نجاسة المجاور من قوله صلى