____________________
ومنع زوجته من الخروج لذلك وللحمام والعرس إن كان فيها منكر ولبس الثياب الرقاق اللامعة لأنه ورد النهى عن ذلك وهو مبنى على أنه ثمة منكر وهكذا عند كل منكر فإن الحضور عنده على أربعة وجوه الأول من يحضر راضيا بالمنكر أو متلذذا به فهذا كفاعله الثاني من يحضر عنده لينكر فهذا يجوز ويجب إذا كملت شروط الثالث من يحضر عنده لقضاء حاجة داعية إلى الحضور فهذا يجوز لكنه يلزمه ان ينكره إذا كملت شروط النهى وان لم تكمل أظهر من نفسه كراهته لئلا يتهم الرضا به الرابع من يحضر لا لرضا ولا لينكر ولا لحاجة فإن كان ت تلحقه التهمة بالرضا بذلك لم يجز له الحضور وإن كانت لا تلحق ع التهمة ولا أمكنه انكاره فقال الحاكم وقاضي القضاة لا يجوز له الحضور لقوله تعالى انكم إذا مثلهم وقال ابن عياش وأبو علي وأبو هاشم يجوز اه كب لفظا قال في الام من نسخة سيدنا إبراهيم حثيث رحمه الله تعالى (*) قيل إنما ورد الترهيب للنساء في زيارة القبور حيث يخرجن للنياحة أو للتبرج واما من يخرج منهن للاتعاظ والبر للميت والدعاء له والاستغفار ونحو ذلك فلا حظر في ذلك ولا كراهة حيث لا منكر وفى الشفاء شئ من ذلك وفى تلخيص ابن حجر ما لفظه تنبيه مما يدل على الجواز بالنسبة إلى النساء ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين وللحاكم من حديث علي بن الحسين عليهما السلام ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تزور قبر عمها الحمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده اه ح أثمار (1) وعن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في لحدها فاعترض بعض اليهود فقال إنا نفعل ذلك فجلس الرسول صلى الله عليه وآله قال خالفوهم اه ح فتح (*) على الأرض اه ح هداية وحفيظ تهامي قرز (2) وكذلك الدخاخين في الأبواب وأخذ خيوط من أكفان الموتى فإن الجهال يعتقدون ان ذلك يؤثر من قبيل النفية التي يعتقدون فإن ذلك ردة توجب الكفر الذي مع الاعتقاد وان لم يحصل اعتقاد فيكون اه (3) يقال إذا قامت جماعة في صلاة الجنازة ثم افتتح آخر الصلاة فرادى هل تصح صلاته بعد دخولهم فيها ثم إذا أتم قبلهم هل تبطل صلاتهم أو أتم الجماعة الصلاة قبله ما يكون في صلاته وما يقال إذا افتتح جماعتان على جنازة في وقت واحد هل يصح أم لا أجاب السيد احمد الشامي الظاهر الصحة في جميع الأطراف قال لان الداخل بعد من تقدمه دخل قبل سقوط الفرض فصلاته صحيحة كما لو دخل في الجماعة لاحقاق وبتقدم أحدهم بالتسليم لا يضر بالتأخر اه ولقائل أن يقول القياس على ما قيل فيما لو حضر المؤذن بعد أن شرع المستناب في الإقامة انه لا حق له يقتضى ان لا حق لهذا المبتدي في صلاة الجنازة فرادى فصلاته غير صحيحة والاعتداد بصلاتهم سواء تم قبلهم أو بعدهم والقياس أيضا في صلاة الجماعتين في وقت واحد على جنازة