____________________
(1) وهو خال الإمام المهدي عليلم اه ح فتح (2) وزعم المجوزون ان المقلد لهما حيث يختلفان يصير مخيرا بين قوليهما فقط وليس له ان يأخذ بقول غيرهما والأولى عندي ان ذلك لا يصح لان في تصحيحه ابطاله لأنه لو جاز تقليد امامين جاز ثلاثة وأربعة لا إلى غاية فيصير تقليدا لعلماء الأمة وفي هذا ابطال التقليد اه زنين (3) الشيخ أحمد الرصاص والشيخ حسن الرصاص وص بالله اه (4) أي التي لا يسع المقلد جهلها واصطلاح المصنفين عند تمام مقصد والشروع في مقصد آخر الاتيان بنحو هذه العبارة ليكون ايذانا بالفراغ من الأول والشروع في الثاني اه ح مضواحي بلفظه (5) اكتفى في الطهارة بذكر الواحد مع كثرة الطهارات لان الأصل في المصدر ان لا يثني ولا يجمع لكونه اسم جنس فيشمل القليل والكثير اه ح لي (*) (حقيقة) الطهارة صفة حكمية توجب لموصوفها صحة الصلاة به أو فيه أو له أي لأجله فالأوليان الطهارة عن النجس والآخر الطهارة عن الحدث المراد بالضمير في به وفيه وله راجع إلى موصوفها باعتبار كونه ثوب أو بدن اه ح فتح (*) (فائدة) في الابتداء بكتاب الطهارة وذلك أن علماء الفروع انفقوا على تقديم الصلاة لكونها أعم التكاليف الفرعية وأهمها وسيأتي أدلة ذلك ثم إنه لا خلاف بينهم في تقدم الطهارة عليها لأنها شرط فيها وشرط الشئ يتقدمه ثم إن الطهارة تشمل على مطهر وتطهير ومتطهر منه وقد اختلف اصطلاحهم في أيها يقدم فبعضهم استحسن تقدم المطهر فقدم باب الوضوء وبعضهم قدم المتطهر منه وهي الأشياء النجسة كما في البحر والأزهار والأثمار وغيرها لأن الطهارة لا تكون الا عن حدث أو نجس فحسن تقدم النجاسة على غيرها لترتبها عليها اه ح اث (*) اعلم أن جميع المطهرات خمسة عشر ثلاث مطهرات البدن وهي الماء والتراب والحجارة للاستجمار وأربع ذات السين وهي الاسلام والاستيلاء والمسح والاستحالة وثلاث ترجع إلى البئر وهي النزح والنضوب والمكاثرة هذه عشر وخمس متفرقة وهي الجفاف والريق والجمع والحريق والتفريق وقد جمعها بعضهم في بيتين فقال ماء وترب واسلام (1) حجارتهم * مسح ونزح جفاف بعده الريق ثم النضوب مع استيلاء استحالتهم * كذا مكارة جمع وتفريق اه هداية وقد زيد على ذلك بيت وهو وزيد دبغ وحت بعد تذكية * نبيذ خمر فهذا الحصر تحقيق (1) يستقيم في الكافر المرتد لا الأصلي فقد ترطب بالولادة اه قرز (6) عن الزهومات والدسومات اه ري