____________________
شرحه وقال بعد ذلك يعمل به اه تك ومن خشي فوت الوقت ان اشتغل بالأذان أو الإقامة تركهما اه ن وفي بطلانهما بالفصل الكثير وجهان يبطل كالأكل والشرب ولا تبطل لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم اه ب لفظا (*) قال في البحر ولو عمدا ومثله في البيان وكب وقواه فقها ذمار قررن السيد أحمد الشامي (1) إذ ليس كل شرط فرض على الأعيان كالطهارة من المعذور (2) وقواه المتوكل على الله واختاره المفتي وهو ظاهر الكتاب (3) وسواء في ذلك المؤذن والسامع اه قرز (*) منقول من خط بعض العلماء من تكلم عند الأذان تلجلج لسانه عند الموت اه من هامش هد (4) عن مجلس الرد قرز (ذ) وفي ح الفتح لا يكره بينهما وهو ظاهر الاز ومثله في البحر قرز (6) وعلى المرأة غير المحرم الا الحاجة اه رياض وكذا آكل الطعام والمتعري قرز وقد جمعها بعضهم في قوله مصل وقار ثم داع وذاكر * خطيب ملب آكل ثم شارب وناعس جفن ثم غير مكلف * ومن هو بحمام فتاة مراقب وحاكمهم ثم البراز مجامع * فسوق مناد أو مقيم مواضب اه هامش هد (*) قال في البحر والزمخشري ولا يجب الرد عليه وهو القوي اه والمذهب خلافه وهو وجوب الرد كان أولى (*) قلت الا أن يكون خبرا متعلقا بفعل الصلاة فلا يعد اعراضا نحو أن يقول للجماعة ساووا صفوفكم أو بعطس فيحمد الله تعالى اه غ (9) والكلام (10) وكذا الدعاء المأثور قرز (11) ويكره الدعاء في الصلاة المغرب قبل سنته اه رى قرز لقوله صلى الله عليه وآله من صلي ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم جعلت في أعلى عليين اه اعتصام (12) يحترز من فوت الجماعة أو وقت الفضيلة اه قيل وهو اختيار الوقت جميعا اه وقيل إلى نصف الاختيار قرز