____________________
(1) هذا في فاسد الصلاة فأما الصبي (1) فلا حكم لرضاه اه لان له حق ولا يجوز جذبه فيكون عذرا للمصلى اه تي ما لم يكن الصبي مسامتا للامام فلا حق له في هذه؟ (1) سيأتي ما يخالف هذا على قوله فينجذب من بجنب الإمام كلام الغيث وهو المختار فينظر في التذهب الذي هنا (2) خشية فوت ركوع الإمام قبل ادراكه فإنه يجوز لمن خشي فوته أن يحرم ويأتم ولو خارج المسجد (1) فإن أمكن الانضمام بفعل يشير والا أتم مكانه اه فتح قرز (1) إذا كان بينه وبين المسجد دون قامة مع التسبيل للعرصة (3) على جهة الوجوب لأنه لو وقف خلفه ويساره فارغ ما صحت اه عم (*) وقيل يخير ما لم يؤد إلى التلبيس اه تي فإن أدى التلبيس تأخر اه تي قرز (4) ولا فوق القامة في الفضاء قرز (*) قال في الغيث السؤال الرابع ما وجه الفرق بين التقدم والتأخر حتى جاز التأخر للعذر ولم يجز التقدم ثم ما وجه فساد الصلاة بالمخالفة وهلا صحت فرادي والجواب أما التقدم فلانه عكس واما الثاني فلا مره صلى الله عليه وآله من صلى خلف الصف لغير عذر بالإعادة فقسنا سائر مواقف النهى عليه انتهى غ (*) لكن يقال هل تفسد صلاة الإمام لأنه وقف في غير موقف له أم لا الجواب انه ذكر في ح ابن رواع انها لا تفسد على الإمام وهو ظاهر الشرح واللمع وقال ع تفسد لأنه وقف في غير موقفه والأولى عندي انه يفصل فيه وهو انه ان ابتدأ الصلاة على هذه الصفة فسدت لا إذا تقدم عليه المؤتم في حال الصلاة فلا تفسد وأظن أن هذا مراد ع اه كب معنى (5) وأقل التأخر أن يكون طرف أصابع الصف الآخر في أعقاب الصف الأول وهذا موافق لأصولهم إذ دون ذلك صف واحد فتفسد بلا انفصال وقيل قدر ما يسع المصلى ويكون موضع سجوده خلف الصف الأول وهو الأصح اه لي (*) فلو وقف بجنب الإمام مصل وثمة صفا متأخر متسع لم تصح صلاته الا على قول الفقيه ف وكذا في الاثنين إذا وقفا بجنب الإمام بطلت الا لعذر فلو وقف واحد ثم أتي آخر فوقف جنبه فإن (1) كان لجهله أو لم ينجذب له أحد صحت صلاته والا بطلت على المختار (1) المختار عدم الصحة الا أن يستمر الجهل إلى آخر الوقت لم يجب القضاء لأجل الخلاف وقرز (6) (مسألة) وإذا صلوا جماعة وفسدت صلاة المسامت فلا يخلو إما أن يكون فسادها أصليا أو طارئا إن كان طارئا فإن لم يخرج المسامت الذي فسدت عليه كان عذرا لهم حيث لم يمكنهم التقدم ولا التأخر أولم يعلموا وصحت صلاتهم وان خرج المسامت فإن انضموا صحت صلاتهم والا بطلت على واحد فقط ممن عن يمينه وواحد ممن عن يساره ومن علم فقط لوجوب الانضمام عليهما وصحت صلاة الصف كما في السارية ان توسطت بين اثنين وغيرها من الاعذار اه هاجري وأما إذا كان فسادها أصليا فإن علموا قبل الدخول في الصلاة انه فاسد صلاة لم تصح صلاتهم وأم لم يعلموا الا بعد الدخول فإن أمكنهم أن يتقدموا أو يتأخروا فعلوا والا بطلت وان لم يمكنهم صحت؟ قرز وكذا ان جهلوا حتى خرجوا من الصلاة صحت قرز (*) ينظر لو حاذاه أحدهما (1) بعض بدنه سئل؟ قال سيدنا لابد من الكل وكلام الشرح مفهومه في قوله لا يمينا ولا شمالا يؤذن بصحة ذلك (1) وقيل ولو بعض أحدهما قرز؟