____________________
(1) طاهر (2) ظاهر الكتاب يستر جميعه ومثله في التذكرة وقرز (*) وصلى الله عليه في القبر فإن لم يكن في اللحد غضوا أبصارهم وصلوا عليه خارجا فإن تعذر الخلب حثى عليه التراب ويدفن العاري مستقبلا كغيره إذ لم يفصل الدليل (3) حيث لم يخلف الوفي أو أوفى عنه والا كان على الورثة اه مفتى وقرز أو المنفق كما تقدم (4) قيل ف لعله كالموصى بخدمته فيأتي فيه الخلاف فيكون عندنا على الموقوف عليه (5) وذلك لأنه عن قريب يصير إلى البلى فيكون فيه نوع تبذير ويسلب سريعا فإن كان من أهل الجنة كفن من الجنة وإن كان من أهل النار كفن من النار (6) والتعليل بإضاعة المال يقتضى الحظر اه غيث ما لم يقصد المفاخرة فحظر قرز (7) لغير من ماله مستغرق (8) العنبر (9) قال في البحر ويسقط الا حداد على الميتة إذ سببه في الحياة كون الطيب يبعث الداعي إلى النكاح وفى أحد قولي ش لا يسقط كالاحرام والفرق ظاهر والله أعلم (10) ولو مسكا أو عنبرا لا زبادا (11) لعله يحترز من الورس والزعفران في حق الرجل مطلقا والمرأة المحرمة والله أعلم اه حفيظ وقرز اه ولا يجوز تطييب الميت واكفانه بهما وهو الذي تفهمه عبارة التذكرة ولفظ التذكرة ويجوز في الحنوط كل طيب حتى المسك ومنعه الناصر الا والورس والزعفران ان للرجل اه فاستثناؤه من الجائز يفهم عدم الجواز قال في الصعيتري وذلك لأنهما محرمان على الرجال في الحياة مختصان بالنساء ولذلك أنه يحرم على الرجال لبس الثياب المصبوغة بالورس والزعفران ان اه بلفظه (12) ولو طفلا اه ح لي لفظا (13) هذا صريح ان الصلاة ليست من تجهيز الميت (14) ويحرم حمل جنازة