____________________
(1) واختار الإمام شرف الدين تبقية الحد على ظاهره ولا يضر خروج النهر والتلم الطويل عن حد لأنه إذا استعمل التلم من طرفه الاخر لم يغلب في ظنه استعمال النجاسة التي في الطرف فلا حرج اه ح اث قرز فيكون حكمه حكم الكثير وقد قيل إنما أراد الإمام عليلم اعتراض حد الكثير بأنه لا يتطهر منه قال المؤلف والظاهر من كلامه خلاف هذا التأويل اه (2) مجتمع اه (3) التلم الطويل اه (4) لتخرج البئر اه (5) كالآبار النابعة والأنهار الجارية والبرك الواسعة اه (6) المقدر علي بن الحسين اه (7) الكبرى اه (8) البضع من الثلاث إلى التسع وان أضيف إلى العشرة فهو من الثلاثة عشر إلى التسعة عشر وان قال بضع وعشرين فهو من ثلاثة إلى تسعة وعشرين اه (*) وفي الغيث وستون اه (9) من الإبل اه (10) قرية قريبة من المدينة اه قاموس (11) الذراع ينقسم إلى قائم وهو أربعة وعشرون أصبعا كل أصبع ست شعيرات مصفوفات بطون بعضها إلى بعض الشعيرة ست شعرات من شعر البرذون وهاشمي وهو اثنان وثلاثون أصبعا وهو ذراع الحديد المستعمل في صنعاء اليمن ونواحيها وأصلي وهو ست وثلاثون أصبعا اه من ح ض شمس الدين أحمد بن محمد الخالدي اه (12) على أصلهم اه (13) للحنفية اه (14) يعنى تنكشف الأرض قيل باليدين وقيل بالاناء اه (15) على كلام ض زيد وعلى تحديده اه (16) حقيقة التنبيه لغة الايقاظ يقال نبهته تنبيها أي أيقظته ايقاظا واصطلاحا عنوان البحث الآتي بحيث يعلم من السابق اجمالا ومن الآخر تفصيلا اه ح قواعد (17) يعني أهل المذهب اه (18) بكسر القاف اه قاموس (19) يقال إنما يكون انتقال حيث قد حكمنا بنجاسة وهنا لا حكم فلا انتقال اه تي