شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٩٨
مسافة القامة فما دون كرهت (ولو) كانت (منخفضة (1) أكثر من القامة عند السيدين * وقال ع إذا زاد انخفاضها على القامة لم تكره (2) وأما لو ارتفعت فوق القامة فليس بمستقبل لها ولو قرب النشز التي هي عليه (وندب لمن) أراد الصلاة (في الفضاء اتخاذ سترة (3) بين يديه من بناء أو غيره * قال مهذب ش ويكون قدر مؤخرة (4) الرحل قال عطاء ومؤخرة الرحل قدر ذراع * قال فيه ويستحب أن يكون بينه وبينها قدر ثلاثة أذرع * وقال في الانتصار قدر ذراع (قال مولانا عليلم) ولعل مراد صاحب المهذب ان الثلاثة الأذرع من قدمي المصلى (5) ومراد الانتصار من موضع سجوده والله أعلم * قال في الانتصار ويجوز هنا أن يجعل بعيره سترة (6) لأنه كان صلى الله عليه وآله يصلى إلى بعيره (7) (ثم) إذا لم يجد سترة كذلك ندب له نصلب (عود) يغرزه مكان السترة ويكون ذلك العود مواجها لحاجبه الأيمن أو الأيسر لا مقابلا (ثم) إذا لم يسكن من عود ندب له اتخاذ (خط (8) يخطه في موضع السترة ويكون إما عرضا أو كالهلال (9) أو كالمحراب (10) وقال في لا معنى للخط (فصل) (وأفضل أمكنتها المساجد (11) يعنى
____________________
(1) في الهداية ولو منخفضات وبناء عليه في البيان قرز (2) واستقر به مي لأن النجاسة ليس لها هوى ومثله عن المفتى (3) وسترة الإمام سترة لمن بعده اه‍ إذ لم يأمر صلى الله عليه وآله لمن صلى بعده باتخاذ سترة وقيل ولو لم يكن له سترة (*) والسجادة تقوم مقام الجميع قرز (*) فإن لم يفعل شيئا من ذلك فلا كراهة على المار بين يديه لان سهل في نفسه (1) ذكره في الانتصار وقد قال صلى الله عليه وآله لئن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلى والظاهر أن ذلك (2) عام في المسجد وغيره وقيل إنما هو لمن يصلي في غير المسجد اه‍ ن (1) بترك السترة فبطل حقه ولعله في القضاء وأما في العمران فالظاهر الكراهة مطلقا اه‍ رى قرز وحد الكراهة على المار ما بين مسجده وقدميه (2) أي كراهة المرور (4) بضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء المعجمة وفتح الراء اه‍ بهران وهو ما يستند إليه الراكب اه‍ ب (5) من كعب الشراك لا من الأصابع (6) لآدابة وأمراءة لقوله صلى الله عليه وآله لا صلاة إلى أمرأه اه‍ ب بلفظه (7) ولا يستقبل وجهه قرز (8) بفتح الخاء اه‍ اث (9) ويستقبل قفاه قرز (10) ويستقبل وجهه اه‍ قرز (11) (والأصل في ذلك) ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد واختلف في معنى الحديث هل المراد الأفضيلة أو لا أجزاءها فقال أهل المذهب المراد نفي الفضيلة اه‍ غ قرز (*) قال في البحر وصلاة النساء في البيوت أفضل ولا يكره الخروج لقاعدة لا تشتهى وقال الإمام ى عليلم يجب منع النساء من المساجد خشية الفتنة والتهمة قال في الهداية يمنع وقت دخول الرجال الا في وقت الرسول صللم والصحابة لصلاح الناس يومئذ وخبثهم الآن اه‍ غاية بلفظها (*) قال في الهداية سيما البعيدة الفضيلة كثرة الخطأ قلت الا إذا تعطل الجار فهي فيه أفضل والجار إلى قدر أربعين ذراعا وقيل ما يسمى جارا عرفا قرز (*) الا العيد في غير مكة فهي في الجبانة؟ أفضل إذ قد روى أن الملائكة لم يزالوا يصلوا العيد بمكة في المسجد الحرام لأنه أفضل البقاع اه‍ شفا
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست