____________________
(1) في الهداية ولو منخفضات وبناء عليه في البيان قرز (2) واستقر به مي لأن النجاسة ليس لها هوى ومثله عن المفتى (3) وسترة الإمام سترة لمن بعده اه إذ لم يأمر صلى الله عليه وآله لمن صلى بعده باتخاذ سترة وقيل ولو لم يكن له سترة (*) والسجادة تقوم مقام الجميع قرز (*) فإن لم يفعل شيئا من ذلك فلا كراهة على المار بين يديه لان سهل في نفسه (1) ذكره في الانتصار وقد قال صلى الله عليه وآله لئن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلى والظاهر أن ذلك (2) عام في المسجد وغيره وقيل إنما هو لمن يصلي في غير المسجد اه ن (1) بترك السترة فبطل حقه ولعله في القضاء وأما في العمران فالظاهر الكراهة مطلقا اه رى قرز وحد الكراهة على المار ما بين مسجده وقدميه (2) أي كراهة المرور (4) بضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء المعجمة وفتح الراء اه بهران وهو ما يستند إليه الراكب اه ب (5) من كعب الشراك لا من الأصابع (6) لآدابة وأمراءة لقوله صلى الله عليه وآله لا صلاة إلى أمرأه اه ب بلفظه (7) ولا يستقبل وجهه قرز (8) بفتح الخاء اه اث (9) ويستقبل قفاه قرز (10) ويستقبل وجهه اه قرز (11) (والأصل في ذلك) ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد واختلف في معنى الحديث هل المراد الأفضيلة أو لا أجزاءها فقال أهل المذهب المراد نفي الفضيلة اه غ قرز (*) قال في البحر وصلاة النساء في البيوت أفضل ولا يكره الخروج لقاعدة لا تشتهى وقال الإمام ى عليلم يجب منع النساء من المساجد خشية الفتنة والتهمة قال في الهداية يمنع وقت دخول الرجال الا في وقت الرسول صللم والصحابة لصلاح الناس يومئذ وخبثهم الآن اه غاية بلفظها (*) قال في الهداية سيما البعيدة الفضيلة كثرة الخطأ قلت الا إذا تعطل الجار فهي فيه أفضل والجار إلى قدر أربعين ذراعا وقيل ما يسمى جارا عرفا قرز (*) الا العيد في غير مكة فهي في الجبانة؟ أفضل إذ قد روى أن الملائكة لم يزالوا يصلوا العيد بمكة في المسجد الحرام لأنه أفضل البقاع اه شفا