____________________
(1) وكذا الثوب المتيقن نجاسته إذا ظهر فيه أمارات الغسل وافادت الظن لم يجز اله العمل بالاجتهاد اه ع (2) ومما يسن رفع اليدين مكبرا عند القسم عليلم اه تذ قوله رفع اليدين كليهما فإن تعذر أحدهما رفع الأخرى وحد الرفع إلى أن يحاذي منكبيه ناشرا أصابعهما وذلك قبيل النطق بالتكبيرة وهذا قول زيد بن علي وأحمد بن عيسى وم بالله وط وح وش وأكثر العلماء أنه مشروع للرجال والنساء وقال ن للرجال فقط وعند الهادي واحد قولي القسم عليلم وابني الهادي وع وص بالله انه ليس بمشروع قال في التقرير عن الهادي عليلم وإذا فعله حال التكبيرة فسدت صلاته اه كب وقيل لا تفسد قرز وهو الأصح أن لا تفسد ذكره فيما يفسد الصلاة وفرق بينه وبين وضع اليد على اليد ان الوضع أكثر (3) سرا مطلقا سرية أو جهرية قرز (*) لقوله تعالى انه هو السميع العليم وقوله صللم إذا قام أحدكم إلى الصلاة احتوشته الشياطين كما تحتوش الجراد الزرع فعليكم بالتعوذ فإنه يصرف الشياطين منكم قال الإمام اسم الشيطان أي شيطان لصلاة؟ أ (4) أي اعتصم أو أمتنع أو ألوذ (5) والمراد بالشيطان الجنس من الشياطين وفي الحديث ان شيطان الوضوء يقال له الولهان وغيره من الأعمال يقال له؟ نعوذ بالله منهما اه ح هد (6) يعنى مسنون قرز (7) يعنى في النفل اه ب (8) ويشرعان في النفل وصلاة الجنازة اه هد قرز (*) سرا في السرية وجهرا في الجهرية وقيل سرية مطلقا (*) قال أصحابنا أما إذا أتى المؤتم بعد تكبيرة الاحرام فالأولى له التكبير ومتابعة الإمام يترك الاشتغال بالمسنون الذي هو التوجه اه هلا قيل يفصل في ذلك فإن كانت الصلاة جهرية فالأولى أن يتوجه لان مسنون القراءة يتحمله عنه الإمام فيكون مدركا للامرين جميعا أعني التوجه والقراءة وإن كانت سرية ترك التوجه لئلا تفوته القراءة في الأولى لم يبعد ذلك اه عن سيدنا حسن رحمه الله تعالى (9) وفي تعليق ابن أبي الفوارس عن الهادي عليلم زيادة فكبره تكبيرا اه وكذا في الصعيتري واللمع (10) أربعة (11) الأولى قبل التحريم ليدخل المصمت (12) يعني توجه فقط فإن تعوذ فإنه يكون جمعا بين لفظتين متباينتين عمدا فتفسد قرز (13) قال في التذكرة ما لفظه ويكبر عند قوله قد قامت الصلاة وقال في المنتخب وش إذا فرغت وفى بعض حواشي التذكرة ومنه أخذ