شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٥١
(فصل) (وأقله ثلاث (1) يعنى أن مدة الحيض ثلاثة أيام كوامل بلياليها (2) هذا مذهبنا وهو قول زيد أبى ح وقال ف ومحمد يومان وأكثر الثالث * وقال ش يوم وليلة (وأكثره عشر) هذا مذهبنا وهو قول زيد وأبي ح * وقال ش خمسة عشر يوما (3) وقال الناصر لاحد لا كثرة لكن يرجع إلى التمييز (4) (و) العشر (هي أقل الطهر) باجماع أئمة العترة وقال ح وص وش خمسة عشرة يوما (و) الطهر (لاحد لأكثره (5) و) الحيض (يتعذر) مجيئه في أربع حالات (6) أحدها (قبل دخول المرأة في) السنة (التاسعة) من يوم ولادتها فأما بعد دخولها في التاسعة (7) فلا يتعذر ذكره ص بالله والأمير علي بن الحسين وقال ض زيد وعلى خليل بل يتعذر في التاسعة أيضا (قال عليلم) والصحيح الأول (و) الحالة الثانية هي (قبل) مضى مدة (أقل الطهر بعد) مضى (8) (أكثر الحيض (9) فإن ما أتي من الدم بعد مضى أكثر الحيض لا يسمى حيضا حتى تمضي عشرة أيام تكون طهرا (و) الحالة الثالثة (بعد) مضي (الستين) عاما من عمر المرأة فإنه لا حيض بعدها * وقال زيد بن علي ومحمد مدة اليأس خمسون سنة
____________________
(1) من الوقت إلى الوقت اه‍ ح لي (فائدة) التي تحيض من الحيوانات أربعة المرأة والضبع (1) والخفاش والأرنب اه‍ تحفه وزاد بعضهم الناقة والكلبة والوز اه‍ نمازي وقيل كل أنثى تحمل وتلد فإنها تحيض لأنها تنفس اه‍ ع فلكي (1) ومن عجيب أمر الضبع انها تكون سنة ذكرا وسنة أنثى اه‍ دميري (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أقل الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام وأكثر عشر وعنه أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر (2) فلو رأت الدم وقت الظهر من اليوم الأول وامتد ذلك إلى وقت الطهر من اليوم الرابع فهو ثلاثة أيام بلياليها اه‍ (3) لقوله صلى الله عليه وآله في النساء انهن ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال تمكث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصوم ولا تصلى فهذا حصل منه إشارة إلى أكثر الحيض ولم يقصد إلي تقدير الحيض وحجته في أن أقل الطهر خمسة عشر يوما هذا الحديث ذكره في الثمرات (4) فدم الحيض أسود غليظ منتن ودم الاستحاضة أصفر رقيق أحمر مشرق اه‍ ص (5) اجماعا اه‍ ب (6) والخامسة حالة النفاس يعني لو اتصل (1) النفاس بالحيض ولو كان بعد مضي أربعين يوما في وقت مجئ الحيض (1) وبعده قبل مضي طهر صحيح اه‍ ح لي لفظا قرز (7) وكذا في الرضاع فيكون هذا مقيدا والذي في الرضاع مطلقا اه‍ ويقال الفرق بين هذا وبين ما سيأتي انه يصح علوقها في التاسعة ولا يكون الا بعد امكان الحيض بخلاف الرضاع فإن اللبن لا يكون الا بعد الولادة ولا يكون الولادة الا في العاشرة في الغالب اه‍ مى (8) ويتعذر قبل مضى العادة وقدر عدد العادة وبعد مضي عشرة أيام من أولها (*) قال في الكواكب بعد مضي عشرة أيام من أول الحيض وقبل عشرة أيام من أول ما رأت الطهر فما رأت من الدم فليس بحيض اه‍ تعليق قرز (9) هذه عبارة كتب أهل المذهب ويرد عليها ان لو رأت ثلاثا دما وسبعا نقا ثم رأت الدم أن يكون وقت امكان على قول السيد ح والمعلوم انه وقت تعذر ولو قال بعد أقل الحيض قبل أقل الطهر لزم أنها لو رأت ثلاثا دما وثلاثا نقا ثم رأت الدم أن يكون وقت تعذر والمعلوم انه حيض والصواب قبل أقل الطهر بعد مضى حيض شرعي وكذا بعد أقله ما لم يكن توسط نقا هكذا وجد وقد تأول كلامهم بأن مرادهم بعد مضي قدر أكثر الحيض من يوم رأت الدم اه‍ غاية لفظا (*) الصواب بعد مضي
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست