____________________
(1) فإن اتفق الفتح والانتقال لم يفسد ولعله ظاهر از اه تى قرز فإن التبس فسدت لان الأصل في الصلاة تحريم المنازعة اه ري قرز وقيل لا تفسد لان الأصل تحريم الافعال لا الأقوال وفي بعض الحواشي لان الأصل الصحة قرز (*) في غير الفاتحة لان آياتها مرتبة قرز (2) كالتشهد الواجب وتكبيرة العيد والجنازة (*) ما لم يكن فرضه التسبيح وفتح لم تفسد ينظر فالقياس انها تفسد لأنه لا يتحمل عنه كما في السرية (3) فأما لو لم يرفع صوته لكنه قام وقصد بالقيام تنبيه الإمام فلعلها لا تفسد لأنه لا خطاب قرز (4) لأنه غير متحمل عنه القراءة فكأنه غير امامه اه ص (*) هذا على قول ص بالله ان أقل المخافتة كأقل الجهر وعلى قول م بالله ون وش انه هيئة وقال في الزهور الفتح لا يأتي في السرية (5) قيل ولا يزيد على ما يذكر الإمام فإن زاد فسدت اه زر قرز (*) في الفاتحة (1) لا في الآيات نعني لو أحصر في آية ففتح عليه بآية أخري فلا تفسد لأنها لا تتعين اه وكذا لو قرأ الفاتحة وسكت فتح عليه المؤتم بأي السور شاء إن كان يحسن القراءة فإن كان لا يحسن الا بعض السور وفتح عليه بغير ما يحسن فسدت لأنه غير ما أحضر فيه قرز (1) وظاهر از عدم الفرق (*) لقوله صللم إذا استطعمكم الإمام فأطعموه وذلك من باب التمثيل والتشبيه لأنهم يدخلون القرآن في فيه كما يدخل الطعام اه هد (6) وإذا فتح جماعة في حالة واحدة صح ولم تفسد صلاتهم قرز (*) قال الإمام شرف الدين ولا يقال إن الواجب إنما يتعين في الركعة الأخيرة فلا يفتح عليه الا فيها لان كل ركعة تصلح له فلا معنى لذلك اه ح اث وهو مفهوم الاز في قوله والفتح على امام قد أدى الواجب ففهم من ذلك أنه مهما لم يؤده فتح عليه من غير فصل بين الركعة الآخرة وما قبلها اه من خط القاضي محمد بن علي الشوكاني (*) وكذا يجوز الفتح على الإمام إذا ترك الجهر في صلاة الجهر إذا كان مذهبه الوجوب فإن أخر الفتح عليه إلى آخر الركعة الآخرة قبل الركوع جاز اه سلوك وظاهر المذهب خلافه بمعنى انه يعزل ولا يجوز له الفتح قرز (7) قواه مفتى وتهامي وابن رواع والمتوكل على الله في آخر ركعة لا قبلها فيندب (8) لأنه لا يجوز له الخروج من الصلاة مع امكان اصلاحها فإذا لم يفتح المؤتم على الإمام تابع الإمام حتى يهوى الإمام لآخر ركوع ومتى هوى للركوع الآخر عزل المؤتم صلاته وأتمها منفرد (9) لأنه تلقين قلنا خصه؟ الاجماع بل حديث إذا استطعمكم الإمام الخ