شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٠٢
إذا حاز الوقوف جاز النوم فاللائق ان تقال؟ يجوز لمن لا يجد غيره (1) ملكا له أو مباحا والله أعلم (ويحرم البصق (2) وهو الرمي بالريق (فيها (3) أي في المساجد والأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن المسجد لينزوي (4) من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار وعن القاسم يجوز إذا كان فيه رمل ويدفنها (و) يحرم أيضا البصق (في هوائها (5) أي في هوى المسجد ولو لم يقع عليها بل نفذها لان حرمة المسجد من الثرى إلى الثريا؟ فما حرم في قراره حرم في هواءه (و) يحرم أيضا (استعماله (6) أي استعمال الهوى اما بعد عروض عليه قال بعض المتأخرين (7) أو مد ثياب على سطحه (قال عليلم) وهو قوى فلا يجوز في هواءه شئ من الاستعمالات (8) (ما على) أي ما ارتفع (قال عليلم) ثم لما كان بعض الصلاة قد تكون في غير المساجد أفضل وكان عموم كلامنا آنفا لا يفيد ذلك أشرنا إليه بقولنا (وندب) للمصلي نافلة (9) (توقي مظان الرياء)
____________________
(1) من قبل نزوله ولا يجب عليه الشراء ولا الكراء مطلقا اه‍ لمعه فإن حصل الملك أو المباح بعد الدخول وجب عليه الخروج قرز (*) لان وفد ثقيف كانوا يقدرون على الكرى وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينقل أنه طلب لهم الكرى قبل إنزالهم في المسجد اه‍ غ (2) وكذا يكره في الماء الصافي (3) وكذا قطعه بالحصاة ونحوها اه‍ كب قرز (4) أي ينقبض ويجتمع ذكره في النهاية وشمس العلوم وقيل المراد أهل المسجد وهم الملائكة وفي حديث آخر ليعلم الذي يتنخم في المسجد أن يبعث يوم القيامة وهي في وجهه اه‍ ان (*) وروى أنه صلى الله عليه وآله وسلم حك نخامة في جدار المسجد بعرجون من النخل وعصر العبير ولطخها به والعبير أخلاط من الطيب والزعفران اه‍ ح اث (5) غالبا احتراز من النثار فإنه يجوز ولو حصلت التهوية به وهو بدليل خاص فيقر حيث ورد (*) قال في بعض شروح الاز فلو كان فيه طاقة أو شباك لم يجز البصق فيه وقد اعتاد كثير من الناس في كثير من مساجد صنعاء وهو فعل قبيح يجب النهى عنه لان جدار المسجد من جملته اه‍ قلت إن كان داخلا في السجد والا فلا اه‍ تي إذ الأصل عدم التسبيل وهذا إذا لم يحصل تهوية من داخل المسجد والا حرم (6) فأما تعليق الأثواب ووضع النعل حيث لا يشغل المصلى لمن أبيح له الوقوف وكذا وضع الجرة في طاقة المسجد أو في جانب منه لا يشغل المصلى فجائز فأما تضحية الثياب على سطحه فلا يجوز وأما في جانبه على الجدار الخارج فلا بأس فيه لان جدار المسجد ليس منه اه‍ زن قرز (*) وأما حكم جدار المسجد فإن سبلت العرصة وعمر من داخلها فهو من المسجد وان عمر من خارج العرصة المسبلة فليس من المسجد وان عمر قبل التسبيل أو التبس فليس من المسجد قرز (7) السيد داود بن حمدين وقبره في ثلا (8) الا أن يدخل الاستعمال اليسير تبعا للصورة المستثناة قرز (9) وكذا سائر الطاعات الصدقة والقراءة وغيرها كالصيام قرز (*) وأما الفريضة فالتظهر بها أفضل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا غمة في فرائض الله لئلا يتهم ودفع التهمة عن النفس واجب وما وجد في نفسه من الريا فعليه مدافعة النفس للاجماع لان اظهار الفرائض مشروع (*) غير ذوات الأسباب فإنه يندب فيها التجميع وقد ذكره في الغيث (اعلم أن أقسام الرياء خمسة) الأول أن لا يفعل الطاعة الا أن يحضره أحد والا ترك الثاني أن يفعلها كاملة بين الناس ناقصة في الخلاء الثالث أن يفعلها كاملة فيهما ويحدث بها الناس الرابع أن يفعلها كاملة ولا يحدث بها أحد لكن يريد أن يمدح عليها الخامسة أن لا يريد أن يمدح عليها لكن إذا مدح فرح اه‍
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست