____________________
الحاصر على مذهب الناصر في مسائل الارجاء؟ الحوانيت والدور والمستغلات إذا بلغ كراها وغلتها في السنة مائتي درهم ففيها ربع العشر وان لم يبلغ ذلك فلا شئ اه ضياء (1) وظاهر اطلاق أهل المذهب انها شرط وجوب يقتضى أنها لا تجب على الكافر وقد تؤل كلامهم على أن مرادهم انها لا تصح من الكافر وأما الوجوب فهي واجبة عليه اه غيث ولفظ ح الأثمار بان مرادهم انها لا تجب عليهم وجوبا يصح منهم تأديته في حال الكفر (2) ويشترط اسلامه في جميع الحول لا طرفاه قرز (*) هذا الشرط فيما عدا ملك المسجد ونحوه قرز (3) ولو سلمها الكافر لم تؤخذ منه إذ لا صدقة ولا زكاة نجري ولفظ ح لي فإن سلمها عالما أنها لا تجزيه كانت إباحة قرز (4) فإن كان للصبي وليان مختلفان في المذهب سل قد أجيب بان الصغير بعد بلوغه يعمل بمذهب؟ شاء كالمقلد لإمامين اه مفتي سيأتي في الوصايا أنه يعمل بمذهب نفسه لأنه لم يتبعه عمل اه ح أثمار وأما قبل البلوغ فلعله يقال يتحاكمان إلى الحاكم فما حكم به لزم الاخر اه مى (*) ويعمل في الوجوب والسقوط والمصرف بمذهب نفسه ولو بلغ الصبي قبل اخراج الولي كان الاخراج إليه وعمل بمذهب وليه مضى قبل بلوغه لان الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم واجتهاد في حال صغره كوليه وسيأتي ذكر هذا في الوصايا إن شاء الله تعالى (5) فإن مات قبل أن يخرج أخرجت من تركته (6) وإنما الخلاف فيما عدا العشر (7) هو محمد بن علي على مذهب الناصر (8) قلنا قد سبقه الاجماع فلا معنى لخلافه قلنا بل صاحب المسفر المتقدم فله معنى (9) حقيقة كالمالك ومجاز كبيت المال قرز (*) ولو ملك من محظور كأجرة البغية مع الاضمار لا حيث كان مشروطا فلا يملكه بل يرد لمن هو منه وأرباح المغصوب لأنه قد ملك ولو لزم التصدق به اه ن وما ملك بالخط لا ما جمعه من الربا لأنه باق على ملك مالكه فيرده