____________________
(1) ويرد هذا في مسائل المعاياه أين رجل يجب عليه الغسل إذا اغتسل لا إذا لم يغتسل (2) في كلام ط ما يدل يطهر بالاسلام وإن كان قدر ترطب في حال الكفر وهو مذهب ص بالله لان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل المدينة حكم بطهارة نواضحهم (1) لكونه لم يأمرهم بإزالتها اه زر (1) النواضح الإبل التي يسني عليها (*) بل غسل الكل على قولنا ان تشريك النجس لا يصح (3) قاله لأبي ذر وقيل لعلى عليلم وقيل لعمار بن ياسر (4) أي يجب لكنه تارة مضيفا وذلك عند عدم الماء أو خشية التلف عند استعماله وتارة مخيرا وذلك عند خشية الضرر من الماء على ظاهر المذهب اه تبصرة (5) ويجب عليهم شراؤها أو استئجارها بما لا يجحف قرز وكذا استئجار من يصب عليه اه هاجري قرز (6)؟ شلا أو مكتوفة أو يكون الماء في حق الغير وهو لا يرضى أو بأن يكون في مسجد وهو جنب أو يخشي التنجس بأن يكون سلسا أو نحوه (7) مع خشية الضرر قرز (8) أو مال غيره حيث يجب عليه حفظه ولا يعتبر الاجحاف في حق الغير قرز (*) أو حرجه قرز (9) قوى حيث كان الاخذ مكلفا إذ لو كان صبيا أو مجنونا لم يكن أخذه منكرا لأنهم عللوا بالمنكر لا بالاجحاف (10) بأن تكون الآلة متنجسة ولا يمكن الغرف الا بها (11) فرع ومن جملة العذر خشية الشين الكبير كتسويد الوجه أو بعضه أو أكثر البدن لا القليل منه كتسويد آثار الجرب؟ ونحوه ذكر ذلك الإمام ى اه ن قال في الغيث لان الغم أكثر من زيادة العلة (*) ويعتمد المريض على ظنه في حصول الضرر وعلى قول طبيب عارف عدل اه