____________________
(1) وينجس به ما لاقاه ولا يجب تجفيف جسد الميت لتكفينه اه قرز (2) ولو طافيا حيث قال في البيان فرع فلو تفسخت ميتة السمك الطافي بين الماء حرم شربه لا التطهر به وكذا ما تغير بدوابه الصغار كالقملة ونحوها فيحرم شربه ويجوز التطهر به ولو أتلفها كذا ذكره في الكشاف اه قرز (3) هذا استثنى منقطع لأنه استثناه من الميتة وليست من الميتة يقال هو عطف على المستثني لا مستثنى حقيقة فليس بمنقطع اه (4) وجه التخطية انهما خرجا على أصل الهادي عليلم فأخطأ أو انهما قصرا في البحث اه لا وجه للتخطية على القول بتصويب المجتهدين اه (5) ذكر في الذريعة لابن أبي النجم انه يعفى عن اليسير من البول كما يعفى عن اليسير من الدم لان الدم نجس بالكتاب والبول نجس بالسنة ولا شك ان تعذر الاحتراز من البول أعظم من تعذر الاحتراز من الدم لان حصول الدم نادر وحصول البول ملازم فأقل أحواله أن يكون مثل الدم وروى ابن أبي النجم المذكور هذا القول عن أبي مضر ورواه عن القاضي يوسف واليه ذهبت الحنفية واليه أشار الحقيني قال رحمه الله ولا أرى هذا القول بعيدا عن الصواب قال والمجمع عليه من البول والغائط ما زاد على قدر الدرهم البغلي والمجمع عليه من الدم ما زاد عليه اه (*) والفرق بين المغلظة والمخففة ان المغلظة لم تقدر بنصاب بخلاف المخففة فقد قدرت بنصاب اه (6) وهذا على كلام بالله أخذ م بالله هذا من مسألة الفارة إذا وقعت في سمن حية وأخرجت حية فإنه يكون طاهرا وفي منفذها مقدار الحبتين وضعفه الإمام علي بن محمد من ثلاثة أوجه أحدها انه قاس النجس على المتنجس الثاني انهم قد نصوا ان ما لا يؤكل لحمه يطهر بالجفاف الثالث ان المنفذ ليس فيه قدر حبتين اه (7) ليس المراد باللمس إذا لمسه وحده بيده بل المراد انه يحس عند طروه عليه وان لم يلمسه بيده اه (*) تحقيقا أو تقديرا اه قرز (*) لا بالطرف يعني فهو كثير اه (8) صوابه الذباب اه (9) إلى الفم دفعة واحدة والى الثوب دفعة واحدة اه (*) وضابط ذلك إنما خرج من فوق السرة فحكمه حكم القئ وما خرج من تحتها فحكمه حكم ما خرج من السبيلين اه ع (*) هذا يعم جميع الحيوانات غير المأكولة الا