____________________
(1) صوابه لا غير ذلك (2) فرع وفي الايلاج مع الحائل وجوه موجب لعموم الخبر ولا كاللمس وموجب ان رق الحائل إذ هو كالعدم اه ب بلفظه (*) قال في الغيث يمكن التقاء الختانين من دون توارى الحشفة في صورة نادرة وهي أن يعطف الرجل ذكره حيث لا يكون منتشرا ثم يدخله في فرج المرأة من معطفه فإن في ذلك يلتقي الختانان ولم تلج الحشفة فأفادنا تقيده بتواري الحشفة لأن هذه الصورة لا توجب الغسل اه غ قرز (*) واعلم أن الحشفة من الرجل هي عبارة الكمرة وفوق ختانه والحشفة متقدمة على قطع الختان والكمرة هي طرف الذكر وفيها ثقب البول وأما المرأة ففي فرجها ثقبان فالأول في أعلى فرجها وهي مخرج البول وفوقها جلدة تشبه عرف الديك مغطية لمخرج البول تقطع عند ختانها والثقبة الثانية في أسفل فرجها وهي مدخل الذكر ومخرج الولد والحيض اه ح فتح (*) أو قدرها اه اث ون قرز (3) مما يلي البطن (4) (قال) في روضة النووي ويجب على المرأة الغسل بأي ذكر دخل فرجها حتى ذكر البهيمة والميت والصبي (*) مسألة فإن أولج خنثى في خنثى ففي قبله لا غسل على أيهما ويجب الوضوء على المولج فيه بالاخراج وفي دبره يلزمه الوضوء دون المولج الا على القول بأن المعاصي تنقض اه ن قرز (5) يصلح للجماع وقيل لا فرق لقوله صلى الله عليه وآله إذا التقى الختانان فقد وجوب الغسل ولم يفصل بين كبير وصغير اه ح (*) (6) (قيل) ح لا خلاف في الحقيقة انه لا يلتقي الختانان الا وقد توارت الحشفة اه لان ختان الرجل في الرجل في وسط فرجه وختان المرأة في باطن فرجها فيكون موضع منه محاذي لموضع القطع منها فلا يقع التقاء الا بالايلاج اه ايضاح (7) (فائدة) وتحرم الصلاة أيضا على الجنب وإن كان لا يقرأ فيها كالأخرس غير الأصلي ومن لا يحسن شيئا من القرآن لظاهر قوله تعالى لا تقربوا الصلاة الآية قال في البحر اجماعا اه ح بهران ولو من أخرس ينظر في الأخرس وظاهر الاز خلافة وقرز (*) فإن قرأ الجنب ونحوه بالفارسية أو العجمية أو قرأ ملحونا جاز ذلك ذكره في التجريد في تفسير قوله تعالى قرآنا عربيا (*) قال في الزنين وأما التسمية على الطعام ونحوه والذكر الذي يعرض فيه ألفاظ القرآن ولا يقصد التلاوة فالأصح للمذهب جوازه اه ولفظ البيان وقراءة شئ من القرآن الا ما يعتاد في كلام الناس من البسملة والحمدلة والعوذة والتسبيح والتهليل والتكبير إذا لم يقصد به التلاوة قرز (8) العربي اه