وقال م بالله لا يزاد للرجل على ثلاثة قميص وازار ولفافه والمرأة لا يزاد لها على خمسة قميص وازار وخرقة على صدرها وخمار ولفافة وهو الدرج والمشرع في الكفن أيضا أن يكون (وترا) اما واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة ويكره خلاف ذلك * قال عليه السلام ثم إنا نذكر كيفية التكفين فنقول أما إذا كان واحد فإنه يستر به حتى لا يبقى شئ من جسمه ظاهر فإن طال من ناحية الرأس ردت الفضلة على الوجه وإن كان من ناحية الرجلين ردت إلى ناحية الظهر وهل الأولى قسمتها أو جعلها في جانب * قال عليه السلام الأقرب جعلها في جانب الرأس لان حرمته آكد من حرمة الرجلين فإن صغر قدمت العورة (1) فما فاض عليها كان ما فوق السرة أولى مما تحت الركبة (2) وستر الرأس أقدم (3) من ستر الرجلين وأما إذا كفن بثلاثة أزر بمئزر وأدرج في اثنين (4) وقال م بالله وط قميص ودرج وازار وأما الخمسة فيكون قميصا غير مخيط قيل ح فإن كان مخيطا فتق من تحت الكمين (5) وقال الأمير ح لا كراهة في المخيط لأنه لم يرو أنه فتق
القميص الذي كفن به رسول الله صلى الله عليه وآله وعمامة للرجل أو خمار للمرأة (6) هذان اثنان وثلاثة دروج (7) واما السبعة فقميص وازار وعمامة وأربعة دروج وصفة المئزر أن يكون فوق
القميص وتحت الدرج قيل ع ومن شرط
القميص أن يكون إلى تحت الركبتين (8) وقال ح وش لا عمامة في الأكفان قال ش ولا قميص أيضا نعم وكيفية الادراج أن يعمد إلى أعرض الثياب فيفرش ثم يفرش بعضها على بعض ويذر الذريرة (9) عليها ويجمر بعود ثم يوضع عليها الميت ويلف فيها ويخرج رأسه من
القميص ويعمم (10) ويعطف عليه الثوب الذي يليه من جنبه
____________________
أثواب سحولية من كرسف ابيض ليس فيها قميص ولا عمامة محمول على أنها لم تطاع الا على ذلك وانه زيد عليه قال المؤلف عليه السلام ولا ينبغي التجاسر على كبار الأئمة لا سيما القدماء فإن أصولهم قوية ومن يبحث وجدهم على قدم صدق في أخذهم (*) وندب ثلاثة للرجل وسبعة للمرأة اه تذكرة لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة وأمر أن تكفن ابنته في خمسة اه صعيتري (1) ثم القبل اه نجري وقيل الدبر لأنه أفحش (2) ندبا (*) وما بقي ستر بما أمكن ولو من من نبات الأرض كما فعل النبي صلى الله عليه وآله في عمه الحمزة فإنه كفنه في برد وبقيت رجلاه اه بحر (3) في نسخة أولى (*) ولمخالفة اليهود لأنهم يكشفون الرأس (4) ولا عمامة في الثلاثة اجماعا (5) إلى أسفله ذكره الفقيه س وقال المفتى قليلا (6) لفافة لجميع رأسها ذكر معناه في الكشاف اه ولفظ ح وهو الذي تغطي به المرأة رأسها ووجهها (7) والمقرر ما في شرح النكت ان الخمسة قميص وأزار وعمامة للرجل أو خمار للمرأة ودرجان اه بيان وعن الهادي عليه السلام في المنتخب قميص وازار وثلاثة دروج للرجال والمرأة قيل ح وهو أولى (8) وكذا المئزر اه وفى البيان من السرة إلى الركبة (9) ويسد منافسه بقطن مطيب وكذا بين أصابعه (10) وصفتها ان يلف بها من ذقنه إلى قمته