____________________
(قلت) فيلزم في الذهب والفضة فإن النهى راجع إلى عينها اه تي (*) (وفيه نظر لان الطاعة) والمعصية لا يجتمعان لأنه عصى بما به أطاع فتفسد الطاعة اه ذكر معناه في غ (1) وهو يقال لم لا يجزي المغصوب كالذي له حرمة ان قلنا إنه عبادة أو يجزي بماله حرمة ان قلنا إنه ديانة وفرق بأن المغصوب أخف حكما لجواز استعماله بإذن مالكه أو ظن رضاه بخلاف ماله حرمة اه (2) أي فروضه اه (*) (والفرق) بين الوجوب والصحة ان شرط الوجوب لا يجب تحصيله كالتكليف والعقل وشرط الصحة يجب تحصيله كالاسلام والطهارة اه (3) لصحة ولوجوبه اه (4) لا في أصول الدين فالمراد من كملت له علوم العقل (5) لقوله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق اه ان (6) بالاجماع اه (7) (لقول على عليلم) إذا اغتسل أحدكم من جنابة فليتوضأ اه من ضياء ذوي الابصار (8) وسائر الاحداث اه (9) بل يستحب أخذا بالاجماع هذا مستقيم في هذه المسألة فقط لا في غيرها فلا يستحب من غير فاصل اه مى (10) قياسا على الجنب إذ لا فرق بين الحدثين (*) (هذا) مطلق مقيد بما سيأتي في قوله وكذا لو لم يكف النجس وقرز (*) قال في الزهور وإذا توضأ وعورته مكشوفة كره له أن يتم وضوءه من دون استتار ذكره ص بالله اه ص (*) وكذا المتيمم طهارة البدن شرط فيه اه ن معني قرز (11) (قلت) بناء على أنهما ليسا من أعضاء الوضوء (1) اه مفتى والا فالترتيب واجب وقرز (1) يعنى الفرجين اه