شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٧٩
وهو المغصوب (1) وضد ما لا يضر وهو ما يضر وضد ما لا يعد استعماله سرفا وهو ما يعد سرفا فإن هذه يجزي الاستجمار بها ولا يجوز باب الوضوء (قال عليلم) اعلم أنه يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله فلا حاجة إلى الاستدلال على جملته بأدلة تفصيلية كما في كثير من التعاليق في أبواب عدة وقدمنا (شروطه) التي يقف وجوبه وصحة أركانه (2) عليها فشروط وجوبه (التكليف (3) (قال عليلم) والتكليف أينما ورد في كتابنا هذا (4) فالمراد به البلوغ والعقل فلا يجب على الصغير (5) والمجنون إذ لا تكليف عليهما وإذا لم يجب لم يضح (6) (و) شروط صحته ثلاثة الأول (الاسلام) فلا يصح من الكافر لأنه قربة ولا تصح القربة من كافر (و) الثاني (طهارة البدن عن موجب الغسل) وهو الحيض والنفاس والجنابة فلا يجزي الوضوء الا بعد ارتفاعها (7) * وقال في الانتصار الذي نختاره أن الجنابة (8) غير منافية فيخير بين الوضوء قبله أو بعده وكذا ذكر أبو مضر للقم والهادي وم بالله قال الإمام ى فإذا توضأ قبله فلا وجه لاستحبابه بعده لان الوضوء على الوضوء لا يستحب من غير فاضل (9) (و) الثالث طهارة البدن عن (نجاسة توجبه (10) أي توجب الوضوء فلو؟؟ واستنشق ثم استكمل الوضوء ثم استنجا لم يصح وضوؤه (11) وعلى هذا لو خرجت منه قطرة دم أو ملء فيه
____________________
(قلت) فيلزم في الذهب والفضة فإن النهى راجع إلى عينها اه‍ تي (*) (وفيه نظر لان الطاعة) والمعصية لا يجتمعان لأنه عصى بما به أطاع فتفسد الطاعة اه‍ ذكر معناه في غ (1) وهو يقال لم لا يجزي المغصوب كالذي له حرمة ان قلنا إنه عبادة أو يجزي بماله حرمة ان قلنا إنه ديانة وفرق بأن المغصوب أخف حكما لجواز استعماله بإذن مالكه أو ظن رضاه بخلاف ماله حرمة اه‍ (2) أي فروضه اه‍ (*) (والفرق) بين الوجوب والصحة ان شرط الوجوب لا يجب تحصيله كالتكليف والعقل وشرط الصحة يجب تحصيله كالاسلام والطهارة اه‍ (3) لصحة ولوجوبه اه‍ (4) لا في أصول الدين فالمراد من كملت له علوم العقل (5) لقوله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق اه‍ ان (6) بالاجماع اه‍ (7) (لقول على عليلم) إذا اغتسل أحدكم من جنابة فليتوضأ اه‍ من ضياء ذوي الابصار (8) وسائر الاحداث اه‍ (9) بل يستحب أخذا بالاجماع هذا مستقيم في هذه المسألة فقط لا في غيرها فلا يستحب من غير فاصل اه‍ مى (10) قياسا على الجنب إذ لا فرق بين الحدثين (*) (هذا) مطلق مقيد بما سيأتي في قوله وكذا لو لم يكف النجس وقرز (*) قال في الزهور وإذا توضأ وعورته مكشوفة كره له أن يتم وضوءه من دون استتار ذكره ص بالله اه‍ ص (*) وكذا المتيمم طهارة البدن شرط فيه اه‍ ن معني قرز (11) (قلت) بناء على أنهما ليسا من أعضاء الوضوء (1) اه‍ مفتى والا فالترتيب واجب وقرز (1) يعنى الفرجين اه‍
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست