____________________
لتشبيههم؟ التكبيرات بالركوع اه ع (*) فائدة قال في الجامع الكافي ما لفظه وقال الحسن بن يحيي ومحمد يعنى ابن منصور اجمع آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أن التكبير على الجنازة خمس تكبيرات اه من ضيا ذوي الابصار قال في حاشية الفصول قال في الآمال اجمع آل الرسول صلى الله عليه وآله على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والقنوت بالقرآن والتكبير على الجنائز خمسا وكلام زيد بن علي من غير نظر إلى تكبيرة الاحرام وعلى سل الميت من قبل رجليه وعلى تربيع القبر وعلى تفضيل علي بن أبي طالب بعد النبي صلى الله عليه وآله اه بلفظه (*) جهرا ندبا حيث كانت فرادى وأن كان إماما فوجوبا على ما تقدم للمص بالله والمذهب الندب من غير فرق قرز (*) واللحن في غير التكبيرات الخمس لا يفسدها ولا فيها أن أعادها وكان له مثل لأنها ليست صلاة حقيقة لجواز الدعاء فيها وقال السحولي تفسد باللحن في التكبير والتسليم وكذا في القراءة إذا كان لا نظير له والخطاب والفعل الكثير اه ح ل لفظا قرز (1) شكل عليه ووجهه أن الرواية فيها ضعف لان الهادي عليه السلام قد روى إجماع أهل البيت عليهم السلام في أن التكبيرات خمس اه صعيتري (2) فإن كان أخرسا لا يحسن التكبيرات وجب عليه أن يثبت قائما قدر خمس تكبيرات اه وابل وبرهان كما في الصلاة وفيه تأمل لان التكبيرات منزلة الركعات فهي هنا كالصلاة فلا تصح من الأخرس (*) إذ المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله انه كل يصلى على الجنائز من قيام وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلى ولأنها صلاة مفروضة فواجب القيام فيها كسائر الصلوات (3) ولا تجزى من قعود ولا راكبا لغير عذر ولا بأتم القائم بالقاعد ولا بالراكب عند العذر اه (4) والخامس استقبال القبلة والسادس استقبال جزء من الميت والسابع الطهارة ولو صلى على الميت مكشوف ما تحت سرته لم تصح الصلاة الا لعذر اه ح لي لفظا وقيل يصح ولا يشترط ستر العورة يعنى عورة الميت (*) قاصدا للملكين ومن في ناحيتهما من المسلمين في الجماعة كما مر اه نجري (*) ويأتي فيه الخلاف المتقدم (5) قوله وقد تسقط عن بعض الجنائز يؤخذ من هذا أن الفساد لا ينعطف والمختار أنه ينعطف الفساد على الأولى (6) للامام والمؤتم قرز (7) وظاهره