شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٨٣
يعنى إذا جعل وضوءه لرفع الحدث لم يتعده فلا يصلى شيئا مس المصحف عند من منعه من المحدث (1) (الا النفل) من الصلوات (فيتبع الفرض (2) نحو أن ينوي الوضوء لصلاة الظهر فيصلى الظهر وما شاء من النوافل (3) تدخل تبعا قال في الشرح بالاجماع (والنفل (4) يتبع النفل أي إذا نوى وضوءه لصلاة ركعتين (5) نافلة صلى الركعتين وما شاء من النوافل لأنه يدخل تبعا ذكر ذلك ض زيد في باب التيمم (6) أعني أنه لو نوى تيممه لنافلة معينة صح وصلى به ما شاء من النوافل (قال مولانا عليلم) وإذا جاز في التيمم ففي الوضوء أولى (7) وقيل ح لا يجوز الا المعينة على أصل الهدوية في باب الوضوء (8) (قال مولانا عليلم) وهو الأقيس على كلامهم (ويدخلها) يعني النية أحكام أربعة منها (الشرط (9) عند الهدوية وصورته أن يشك المتوضئ في وضوئه الأول فيعيد الثاني بنية مشروطة بفساد الأول فيجزيه هذا لو كان الأول فاسدا (10) (و) منها (التفريق (11) وهو أن ينوي عند كل عضو غسله للصلاة (12) فإن هذا يصح وعن بعض اصش لا يصح (و) منها (تشريك النجس (13) في نية الوضوء والمراد أن التشريك لا تفسد به نية الوضوء لا أن نية تشريك النجس واجبة لان نية إزالة النجاسة لا تجب ولكن إنما يكون ذلك في الغسلة الثالثة لأن النجاسة
____________________
(1) وهو قول الفقيه س اه‍ ن (2) ولو جنازة أو عيدين أو منذورة اه‍ قرز (3) (والفرق) بين الوضوء والغسل ما ذكره في الشرح وهو ان الغسل مشروع على الطاهر وغيره والوضوء لم يشرع الا على المحدث ولهذا دخل نفل الصلاة تحت فرضها ولم يدخل نفل الغسل تحت فرضه اه‍ (4) يقال ما الفرق بين الفرض والنفل ان النفل يتبع الفرض سل قلت الفرق ان الفروض محصورة ولها قوة بخلاف النفل فإنه مخفف فيه اه‍ حي (5) ظاهره لا سجود التلاوة وفيه نظر وفي حاشية ما يقال فيمن توضأ لسجود التلاوة أو نحوه هل يتنفل؟ قيل ذلك يحتمل أو نوى لسجدتي السهو أو سجدة منذورة هل يتنفل ويطوف ينظر لفظ البيان وان نوى للطواف أو لمس المصحف أو لسجود التلاوة ونحوه لم يصل به شيئا وأجزأه لذلك اه‍ بلفظه (6) في الغيث في شرح قوله ولعادم الماء في الميل؟ اه‍ (7) المختار يصح هنا لا في التيمم وقرز (8) صوابه في باب التيمم اه‍ (9) تنبيه لو شك في وضوء نواه لصلاة الظهر فقط وأعاد بنية مشروطة وقال في الشرط لصلاة الظهر ان لم تصح الأولى والا فلصلاة العصر فلا كلام انه يجزيه للظهر وهل يجزيه للعصر أم لا التحقيق انه لا يجزيه اه‍ غ لفظا وسيأتي نظيره في الزكاة فلو أنكشف صحت الأولى أجزاه للعصر اه‍ تك (*) الحالي والماضي لا المستقبل اه‍ قرز (10) اجتنابا للإثم لان القطع في موضع الشك لا يجوز (11) (مسألة) ويستحب تكرير النية عند كل عضو من الوضوء وعند كل ركن من الصلاة ليكثر ثوابه اه‍ ن لقوله صلى الله عليه وآله نية المؤمن خير من عمله لما يحصل بها من مضاعفة الثواب (*) لأنه كالعبادة المختلفة بخلاف الصلاة والحج وله ان يعم بعد أن فرق فيقول نويت غسل باقي الأعضاء الصلاة اه‍ (12) وكذا عند الغسل للجنابة اه‍ ن من الغسل (13) هذا ذكره الأستاذ وض ف والصحيح خلافه ذكره ص بالله والفقيه ع وأشار إليه في الشرح فلا يجزى حتى تزول النجاسة اه‍ ح تذكره وقرز
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست