____________________
؟ (1) كان تطأه دواب العدو أو دواب؟ المجاهدين عند الازدحام (2) ويدخل المسجد لأنه قد سقط حكم الجنابة بالموت وكذا حكم الحائض والنفساء سقط بالموت اه ح لي (3) كغسل الملائكة حنظلة بن الراهب قلنا فعل اللائكة لا يلزمنا إذ تكليفنا غير تكليفهم قالوا لا يسقط بالقتل قلنا بل سقط كالصلاة اه بحر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ان صاحبكم قد غسلته الملائكة (4) لقوله صلى الله عليه وآله زملوهم بكلومهم (5) قلنا كفن مثله ما قتل فيه ولو زادت على الثلث (6) غير مستغرق فاما إذا كان مستغرقا كفن بثوب واحد اه دواري (7) وله ورثه (8) وهو ما يتخذ من الجلود ويكون إلى فرق الركبتين والخف إلى تحت الساق اه صعيتري (*) اعلم أن ما كان على الميت منها ما هو من جنس الكفن وصفته كالقميص والعمامة والثوب فيترك فلا ينزعان أصابهما دم أم لا والثاني لا على جنس الكفن لا صفته كالخف والمنطقة فينزعان أصابهما دم أم لا والثالث من جنسه لا على صفته كالسراويل والفرو فينزعان الا أن يصيبهما دم والرابع على صفته ولا من جنسه كالدرع والحرير فينزع مطلقا أصابه دم أم لا اه تعليق أفاده الا أن يكون لا يملكه أو عليه دين مستغرق لتركته أو زاد على الثلث ولم يجز الورثة اه تعليق (9) مع وجود غيره اه كب وبيان فإن قيل؟ يجوز للشهيد لبس الحرير في هذه الحالة قلنا إنما جاز للارهاب وقد زال بالموت اه كب معنى (10) ولم يرض اه أثمار؟ (11) بل ليغسل ويكفن به قرز (12) والقلنسوة (13) بشرط أن يكونا من جنس الكفن لتخرج الجلود اه نجري