____________________
(1) الأولى من يجوز له لاستمتاع منها لتدخل الحائض والمستبرأة وتخرج المحرمة والمظاهرة والأمة الممثول؟ بها فإنه لا يجوز أن توضئه أيتهن لان الاستمتاع غير جائز وكذا الأمة المزوجة والمشتركة وأما أمته المزوجة فلعلها توضئه ولا تنجيه اه ح لي قرز (2) فارغة اه ح لي معني قرز (3) يعنى إذا ظن أنها تساعده ولو بزائد على مهر المثل ان لم يتمكن بدونه قرز (4) ولو بزائد على الثلث قرز (*) ولا يجب الاستبراء لأنه إنما هو للوطئ اه غ ولو كان ممن يجوز عليها الحمل لأنه ليس باستمتاع وقد ذكره الإمام المهدي قرز (5) قيل ويكون معه كالقرض يرد مثله متي أمكن اه تبصره بل الظاهر أنه قد ملكها فلا يجب عليه ردها لأنه صرف قرز (6) فارغة قرز (7) وإنما يجب الترتيب بين المنكوح والجنس دون الجنازة لبقاء حكم الاستمتاع هنا وانقطاعه هناك (*) فإن لم يوجد الجنس فهل يتيمم بخرقة كما في الميت سل الجواب انه يتيمم اه شكايدي وقيل لا يجوز إذ مع هذا يجوز الشهوة بخلاف الميت اه تي ومثله عن الحماطى قرز (*) وأما الخنثى فلا ينجيه لا جنسه ولا غيره تغليبا لجنبه الحظر لجواز انه ذكر أو أنثى بل يجب ان يشترى له أمة قرز (8) تستر للصلاة (9) ولو أمة أو مقعدة (10) فإن أمكنه الصب قدمه ع لي التيمم وفى بعض الحواشي ولا يجزى الصب هنا والفرق بينهما ان هنا لا يجزى ولا يرفع حكما بخلاف ما يأتي قرز (11) وغير الجنس قرز (12) والفرق بين غسل الميت ووضوء المريض أن غسل الميت الوجوب فيه على الغاسل فلم يستحق أجرة لأنها في مقابلة واجب وهنا الوجوب على المتوضئ فتحل الأجرة قرز (13) ضابط الواجب الذي تحل الأجرة عليه والذي لا تحل هو أن ما وجب تعبدا لم يحل أخذ الأجرة عليه وما وجب ضرورة جاز ومثال ذلك الغسل للميت فإنه واجب تعبدا ولهذا لم يقم مقام الغسل وقوع المطر بل لابد من الغسل تعبدا ومثال الضرورة الحفير للقبر فإنه لا يجب الحفر للقبر لو وجد حفير اه من املاء مولانا المتوكل على الله رواه عن