____________________
(1) وكذا الخنثى إذا خرج من قبله؟ (1) فإن خرج من أحدهما فوجهان للشافعية رجح الإمام ى الوجوب وقال الإمام عز الدين الأرجح عدم الوجوب لاحتمال كونه عضوا زائدا (1) مع حصول الشهوة في كل واحد منهما وقرز (2) قال في القاموس اليقظة بالتحريك نقيض النوم اه (*) وخروجه من الدبر لا يوجب إذ لا شهوة اه بحر فإن حصلت الشهوة وجب وعن سيدنا عامر المختار عدم الوجوب واختاره الإمام عز الدين ومثله عن المفتى إذ الأحكام الواردة في المني ليست الا واردة في خروجه من الإحليل الذي هو طريقه ولا يعلم أن له طريقا سواه اه قرز (3) المذي هو ما يخرج من الرطوبة عند التفكر واللمس والودي أبيض غليظ يخرج عقيب البول اه رى (4) من علماء اللغة وقيل عمر بن عبد العزيز (5) (قال) في الانتصار ويسمي المني منيا لأنه يراق ومنه سميت منا لما يراق فيها من الدماء (6) وهو أول ما يظهر من ثمر النخلة وقيل إن ينفتح فهو نضيد في أكمامه (7) (قال في الزيادات عجين حنطة (8) فمني المرأة كرائحة مني الرجل وتلتذ بخروجه وتقترن شهوتها بعده هذا من خواصه ومني الرجل أبيض غليظ يخلق منه عظم الولد وعصبه وماء المرأة كما ذكروا يخلق منه الدم واللحم فإذا التقي الماءان فإن غلب ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله تعالى وان غلب ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله تعالى وقيل إن الولد يكون أشبه بمن غلب ماؤه * قيل أن الانسان خلق من أربعة عشر شيئا أربع من الأب وأربع من الام وست من خزائن الله تعالى فالتي من الأب الجلد والعظم والعروق والعصب ومن الام اللحم والشحم والدم والشعر وأما التي من خزائن الله فهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس والروح اه غشم (9) ولا يجب عليها الغسل الا إذا بلغ موضع التطهير اه شفا (10) يقال ما الفرق بين المني والشهوة ان المني يشترط فيه التيقن والشهوة كفى فيها الظن قلنا المني سبب والشهوة شرط وهو يكفي في الشروط اه غ أقول هذا الفرق ليس بشئ وبرهان ذلك أن دخول الوقت سبب كما قرز وهو يكتفى بالظن والوصف شرط فيه وهو لا يكتفى فيه بالظن وانظار ذلك كثير فتأمل اه من خط القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني (*) وفي ذلك تسع صور تيقن المني وتيقن الشهوة وجب الغسل تيقن المني وظن الشهوة وجب الغسل تيقن المني وشك الشهوة لم يجب ظن المني وتيقن الشهوة لم يجب ظن المني وظن الشهوة لم يجب ظن المني وشك الشهوة لم يجب شك المني وتيقن الشهوة لم يجب شك المني وظن الشهوة لم يجب شك المني وشك الشهوة لم يجب اه