____________________
بواحدة اه ح أثمار ومثله في الغيث (1) فإن خرج بعد التيمم كمل ثلاثا فقط وقرز (2) وضابط ما يحرم من الأجرة عليه هو كل ما وجب تعبدا كغسل الميت ونحوه ولهذا لم يصح الا من المسلم وما لم تكن فيه شائبة عبادة حلت عليه الأجرة كحفر القبر ولهذا صح من الكافر اه اه نظرا من سيدي شرف الاسلام الحسين بن القاسم وقد تقدم مثله في صلاة العليل لصنوه المتوكل على الله عليهما السلام (*) الا من باب الوصية (3) الغسل الواجب وأما المندوب وإزالة النجاسة فتحل أخذ؟ الأجرة عليه اه مفتى قال السحولي تحل الأجرة على إزالة النجاسة كغسل كفنه وقال الشامي لا يحل لأنه لا يصح غسل محلها الا بعد غسلها اه شامي وقرز؟ هذا حيث شرطها أو اعتادها وتحرم الأجرة أيضا في حق الفاسق والكافر مطلقا لأنها أجرة على محظور وقرز (*) وكذا التيمم قرز (4) وكذا الميمم قرز (5) الجرجاني هو الإمام أبو عبد الله الحسن بن إسماعيل والد الإمام المرشد بالله من أهل البيت عليهم السلام اه شفاء من كتاب السير مصنف سلوة العارفين (6) وكذا الفاسق إذا علمنا أنه استكمل للغسل اه مفتى ولى وغيرهما وظاهر الكتاب انه لا يصح مع أنه عبادة فنقول إن العلة ان الفاسق والصبي غير مأمونين؟ على العورات وذلك ظاهر شرح مولانا عليه السلام اه نجري ولفظ ح شكل عليه ووجه التشكيل انه لا يصح منه لاشتراط العدالة والصبي لا يوصف بأنه عدل ولا فاسق (7) أي جواز أخذ الأجرة على غسل الحي (8) وهذا مع عقد الإجارة على المحظور والا جاز