____________________
(1) وأما ما لم استطراقها للناس؟ الطريق وهي المقارب التي لا يعرفها الا الخواص فتصح الصلاة فيها وقيل لا تصح وهو المختار قرز بل لأجل فساد المنهى عنه لئلا يلزم (1) في كل ما وضع لغير الصلاة (1) وهو ما أخرجه الترمذي من رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى في سبعة مواطن المقبرة والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق ومعاط الإبل وفى الحمام وفوق طهر بيت الله العتيق وفيه دلالة أيضا على عدم صحة الصلاة في الطريق مطلقا اه ح بهران (3) المراد لم يسقط عنها المرور سواء كانت خرابا أم لا قرز (*) والهوى كالقرار (4) كلام ط في العامرة ولا وجه للتنظير (5) (تنبيه) اعلم أنه لا يجوز زيادة الأبوين المحبوسين في الدار المغصوبة الا لايصال ما يجب عليه من إنفاقهما على ما يقضيه كلام الأصحاب اه غ (مسألة) ومن غصب مسجدا فجعله بيتا صح ان يصلى فيه اه ب من الغصب لأنه وضع لذلك وفي الغيث لا تصح صلاته في ولو كان له فيه حق فقد بطل معارضة له بنقيض قصده كالوارث والموصي له إذا قتلا عمدا وكذا لو لم يجعله بيتا لم يصح قرز وقيل يصح (فائدة) تجوز الصلاة في الحصون والمساكن التي لا يعرف لها مالك معين وفي الأرض التي مصرفها المصالح والفقراء اه من شمس الشريعة وكذا ما يقبضه الإمام من بيوت الظلمة وحصونهم اه لمعه أما الدار فينبغي اذن الإمام حيث أمرها إليه أو من وجهها إليه لان حكمها أبلغ من حكم الأرض فعلى هذا لو تغلب الظلمة على دور وصوافي وحصون أو قصور لم تصح صلاتهم فيها لا على أصل الهادي ولا على أصل م بالله اه غ (*) وكذا نحو المنزل كالبستان ونحوه قرز (6) والفرق بين الأرض والدار بناء على الأغلب وهو عدم الكراهة في الأرض بخلاف الدار فإن الغير ممنوع من دخول دار غيره فافترقا اه ان (7) استثنى عائد إلى الثلاثة وهي القبر السابلة والمنزل ويصلي بالايماء الا في الطريق فيستوفى الأركان فيها قرز (تنبيه) لو عرض فعل منكر في الدار وأراد الغاصب انكاره وهو فيها وأزف الوقت هل تجزيه الصلاة في هذه الحالة القياس انه ينظر في حاله فإن كان قد عزم على رد الدار والتخلص وما أوقفه الا المنكر كان