شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٨٤
ابيضت بالمرور فإنه يجوز احياؤها والصلاة فيها وهكذا حكا الفقيه ل عن م بالله * وقال أبو مضر لا يجوز لأنه قد ثبت فيها حق بالتبييض (قال مولانا عليلم) ولعل صاحب هذا القول لا يفسر السابلة بالموقوفة بل بما ظهر استطراقها للناس (1) وأما حكم الصلاة فيها فمن صحح الصلاة في الدار المغصوبة صحح الصلاة فيها وأما المانعون فاختلفوا على ثلاثة أقوال (الأول) لط انها لا تصح وإن كانت واسعة لأنها وضعت (2) لغير الصلاة (الثاني) للم بالله وص بالله انها تصح في الواسعة دون الضيقة (الثالث) حكاه في الكافي عن القاسمية والناصر أن الصلاة لا تصح أن كانت الطريق مسلوكة حال الصلاة فيمنع المار والا صحت * نعم فهذه الأقوال في الطريق إذا كانت (عامرة (3) فقط * قال أبو مضر فإن كانت خرابا وسقط عنها المرور فلم يكن للناس إليها حاجة فإنها تصح الصلاة بلا خلاف (قال مولانا عليلم) ودعوى الاجماع هنا فيه نظر (4) لان ط منع من صحة الصلاة في الواسعة ولو لم يحصل بذلك مضرة فدل على أن العلة ليست المضرة عنده وإنما هو كونها طريقا وهذا يقتضى تحريمها عنده في الخراب كالعامرة (و) الثالث (منزل غصب (5) فلا تصح الصلاة في الدار المغصوبة (6) للغاصب وغيره (الا لملجي (7) وذلك
____________________
(1) وأما ما لم استطراقها للناس؟ الطريق وهي المقارب التي لا يعرفها الا الخواص فتصح الصلاة فيها وقيل لا تصح وهو المختار قرز بل لأجل فساد المنهى عنه لئلا يلزم (1) في كل ما وضع لغير الصلاة (1) وهو ما أخرجه الترمذي من رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى في سبعة مواطن المقبرة والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق ومعاط الإبل وفى الحمام وفوق طهر بيت الله العتيق وفيه دلالة أيضا على عدم صحة الصلاة في الطريق مطلقا اه‍ ح بهران (3) المراد لم يسقط عنها المرور سواء كانت خرابا أم لا قرز (*) والهوى كالقرار (4) كلام ط في العامرة ولا وجه للتنظير (5) (تنبيه) اعلم أنه لا يجوز زيادة الأبوين المحبوسين في الدار المغصوبة الا لايصال ما يجب عليه من إنفاقهما على ما يقضيه كلام الأصحاب اه‍ غ (مسألة) ومن غصب مسجدا فجعله بيتا صح ان يصلى فيه اه‍ ب من الغصب لأنه وضع لذلك وفي الغيث لا تصح صلاته في ولو كان له فيه حق فقد بطل معارضة له بنقيض قصده كالوارث والموصي له إذا قتلا عمدا وكذا لو لم يجعله بيتا لم يصح قرز وقيل يصح (فائدة) تجوز الصلاة في الحصون والمساكن التي لا يعرف لها مالك معين وفي الأرض التي مصرفها المصالح والفقراء اه‍ من شمس الشريعة وكذا ما يقبضه الإمام من بيوت الظلمة وحصونهم اه‍ لمعه أما الدار فينبغي اذن الإمام حيث أمرها إليه أو من وجهها إليه لان حكمها أبلغ من حكم الأرض فعلى هذا لو تغلب الظلمة على دور وصوافي وحصون أو قصور لم تصح صلاتهم فيها لا على أصل الهادي ولا على أصل م بالله اه‍ غ (*) وكذا نحو المنزل كالبستان ونحوه قرز (6) والفرق بين الأرض والدار بناء على الأغلب وهو عدم الكراهة في الأرض بخلاف الدار فإن الغير ممنوع من دخول دار غيره فافترقا اه‍ ان (7) استثنى عائد إلى الثلاثة وهي القبر السابلة والمنزل ويصلي بالايماء الا في الطريق فيستوفى الأركان فيها قرز (تنبيه) لو عرض فعل منكر في الدار وأراد الغاصب انكاره وهو فيها وأزف الوقت هل تجزيه الصلاة في هذه الحالة القياس انه ينظر في حاله فإن كان قد عزم على رد الدار والتخلص وما أوقفه الا المنكر كان
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست