____________________
(1) فإن قلت هلا جاز التقليد في جواز التقليد قلت إن مسألة جواز التقليد الحق فيها مع واحد والمخالف مخط آثم فمن سلك طريقة التقليد فيها لا يأمن أن يقلد المخطي الآثم والاقدام على ما هذا حاله قبيح عقلا وشرعا فلا يجوز للمكلف الاخذ بجواز التقليد الا بالعلم اه غيث (2) كالفقه والفرائض (3) كمعرفة الباري جل وعلا (1) يقال لان الحق فيها مع واحد والمخالف مخط آثم ولا يأمن المقلد الخطأ اه يحيى حميد والعارف للحق لا يكون مقلدا ولو اتبع غيره اه مضوا حي (1) وقدمه ومعرفة صفاته وأسمائه ومعرفة النيران والوعد والوعيد وما يتعلق بذلك اه ح كافل (4) (لان الأصل) في التقليد التحريم الا ما دل عليه دليل ولم يرد دليل الا في الفرعيات العمليات فلا يقاس عليها غيرها اه فايق (*) وهو علم يتوصل به إلى معرفة استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها واماراتها التفصيلية ذكره ابن الحاجب (5) وإنما منع التقليد في أصول الشرائع اما لأنه يشترط فيها العلم فلا يكفي الظن أو لأنه معلوم من الدين ضرورة (*) وسميت أصول الشرائع لوجوبها في كل شريعة (*) كالأركان الخمسة (6) الرسي (7) البلخي (8) وهي ترجع إلى الجوارح والأعضاء سواء كان الاعتقاد مع العمل مطلوبا أم لا نحو قولكم الوتر مندوب وصلاة العيد واجبة ونحو كون اجرة الحجام والشفعة وغيرهما مشروعة فهذه المسائل فرعية لتفرعها في ثبوتها على الأدلة الشرعية وعملية لأنها ترجع إلى العمل فيها (*) (والفرق) بين العملية والعلمية ان المطلوب في العملية هو العلم والتقليد فيه غير ممكن والمطلوب في العملية العمل والتقليد ممكن اه شرح أثمار (9) (وحقيقة) الشفاعة في اصطلاح المتكلمين سؤال منفعة الغير ودفع مضرة عنه على وجه يكون مقصود السائل حصول ذلك لأجل سؤاله اه غياصه (*) هل هي للمؤمن والفاسق أم للمؤمن فقط لان ذلك فرع على ثبوت الشفاعة وكذلك مسألة الاجماع هل هو حجة أولا وهل يفسق مخالفة أولا (*) عنه صلى الله عليه وآله وأنه قال لا أشفع الا لمن دخل الجنة ويزيدهم الله بها نعيما إلى نعيمهم وسرورا إلى سرورهم والدليل على ذلك قوله تعالى (ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يشفع لاحد من الظالمين (10) قوله من نص أو قياس النص الظني كاخبار الآحاد مثل حديث الأوسق ونحو قوله تعالى ثلاثة قروء لاشتراك اللفظ (11) والقياس الظني كقياس الآرز على البر في تحريم الربا اه شرح وكقياس الخبز على البر في تحريم الربا اه القياس قطعي وظني فالقطعي ما اتفقوا في علة أصله والظني ما اختلفوا في علة أصله (12) كبيع أم الولد دليله قطعي عند الهادي عليلم وهو قوله صلى الله عليه وآله في مارية القبطية أعتقها ولدها ورواية ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله أنه قال إذا ولدت جارية الرجل منه فهي له ملك مدة حياته فإذا مات فهي حرة وروى سعيد بن المسيب عنه صلى الله عليه وآله أنه قال في أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث ويستمتع منها مولاها مدة حياته فإذا مات عتقت اه ح يحيى حميد