____________________
يحصل التغير بعد العمل وبقي له ثمرة كالنكاح بغير ولي أو بغير شهود أو شهود فسقه أو بعقد موقوف ثم يتغير مذهبه عن ذلك وكطلاق البدعة إذا تغير مذهبه فيه والتطليقات الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ ولم يراجع بينها إذا تغير مذهبه وشراء أم الولد والمدبرة إذا تغير مذهبه عنه على قولنا انه فاسد اه ن بلفظه من باب القضاء لا باطل كما يقوله الهادي عليلم لان دليلها قطعي ولا تأثير للخلاف فيها اه؟ والمذهب في أم الولد والمدبر انه باطل فيهما اه (1) إذ اتبعه عمل أو في حكم العمل وهو خروج الوقت اه بل لا فرق ولفظ البيان في باب قضى الصلاة مسألة من فاتته صلاة وله اجتهاد اه بلفظه (2) ما لم تخرج من العدة فتحرم اتفاقا اه دوارى وتحل بعقد جديد اه قرز (3) الذي اختاره ابن الحاجب العمل بالثاني لان الأول ليس بمنزلة الحكم اه (*) قال أبو مضر وهو الأصح على مذهب م بالله اه حميد (4) للظهور من الصحابة والتابعين فإنهم كانوا يرجعون من اجتهاد إلى آخر ولم يؤثر عنهم انهم بعد رجوعهم ينقضوا ما قد أبرموا بالاجتهاد الأول كرجوع على عليلم عن بيع أمهات الأولاد وعمر عن دية الأصابع اه ح اث معنى (5) أو الالتزام اه قرز (6) ونحوه المخرج والقايس اه قرز (7) ولو عن المجلس اه قرز (8) قبل الالتزام وقبل تضيق الحادثة والأوجب اه قرز (9) كعدالة الشاهد اه قرز ولا يقبل خبر مسلم مجهول العدالة اه ب قرز (10) يقال الثالث ألا يكون معارضا لشئ من الأدلة السمعية والعقلية وأما البلوغ ونحوه فقد دخل في حد العدل اه وابل لكن يمكن إنما أني به ليرتب عليه مسألة الصغير اه (11) أو كفره اه قرز (12) كرواية الحسنين وابن عباس عنه صلى الله عليه وآله وسلم وكالشهادة اه (*) أو اسلامه اه (13) نحو أن يجد لامامه قولا بتحريم كل مسكر لم يلزمه ما لم يظن وجوده وجب البحث هل العموم مخصص بتحليل المثلث ونحو ذلك ومنه أن يجد لامامه نصا على تحريم نكاح المتعة فإنه يعمل بتحريمه ولو جوز أن له قولا آخر بتجويزها لم يلزمه البحث ما لم يغلب في الظن رجوعه عن ذلك القول اه زن قرز (*) العموم لا يكون الا شاملا اه (14) يعني الرجوع عن القول لان النسخ إنما يكون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم اه؟ (*) وحقيقة النسخ إزالة حكم شرعي بطريق شرعي اه (15) نحو أن يقول لا يصح بيع الغائب فلا يلزمه أن يبحث هل لهذا ناسخ نحو أن يقول يصح