____________________
(1) ولا تثنى هذه الصلاة ولو لم يزل الذي فعل لأجله (2) ولا إقامة (3) ندبا مرة واحدة وقيل ثلاث (*) نصب الأول على الاغراء والثاني على الحال اه تكميل والناصب له أحضروا ولو صرح بالعامل لجاز لعدم العطف والتكرار ويقال يرفعهما على الابتداء والخبر ويرفع الأول على الابتداء وحذف والخبر ونصب جامعة على الحال ونصب الأول على الاغراء ورفع الثاني على الخبرية لمبتدأ محذوف اه تلو يح (*) وفى استحباب هذا النداء في الصلاة الجنازة وجهان الأصح لا يستحب اه روضة وإنما يقال الصلاة يرحمكم الله (*) وإذا قال حي على الصلاة أو هلموا إلى الصلاة فلا بأس بذلك وقرز (4) وندب تقديم الامر يرد المظالم والصدقة والخروج بلا زينة ولا طيب وندب الغسل والسواك ويقدم من حضر من فضلاء أهل البيت عليهم السلام ثم غيرهم اه بحر (*) وروى أن سليمان بن داود عليه السلام خرج يستسقى فرأى نملة واقفة على ظهرها قد رفعت يدها إلى السماء وقالت اللهم أنت خلقتنا فارزقنا والا أهلكتنا وروى أنها قالت انا من خلقك لا غنى لنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم فقال سليمان عليه السلام أرجعوا فقد كفيتم بغيركم فسقوا اه بستان (*) وتعاد إذا تأخرت الإجابة اه ويشرع لنضوب بئر أو غيل اه هداية وح لي (*) مسألة ويكرر الاستسقاء من الغد ان لم يسقوا في يومهم وفى استئناف الصوم تردد الأصح يؤمرون به وبالخروج في الرابع ان لم يسقوا اه بحر وقرز (*) الهادي والمؤيد بالله ولا خطبة فيها لفعل ابن عباس ولم يخطب اه بحر وقيل بل يخطب لفعل ابن الزبير ولم ينكر قلت وهو قوى اه بحر وقيل بل يخطب قبلها وفى الأذكار بعدها (*) والأصل نفى مشروع الاستسقاء قوله تعالى وإذا استسقى موسى لقومه الآية قال الإمام ى وشرائع من قبلنا تلزمنا ما لم تنسخ اه شرح أثمار (*) ووجهه ان النبي صلى الله عليه وآله استسقى يوم الجمعة فأقاموا الخطبتين مقام ركعتين اه لمع فلهذا إذا صلى في غير الجمعة صلاها أربعا قال ولأنه صلى الله عليه وآله لم يقتصر فيها على صفة واحدة بل اختلف فعله فمرة كما ذكرنا ومرة صلاها ركعتين ودعا واستغفر ومرة اقتصر على الدعاء فلهذا صح فيها الاستحباب للزيادة على أقل النفل لان كل صلاة تختص بالاجماع فهي تختص بأمر زائد كصلاة العيد زيد فيها الخطبة والزيادة التي تختص بها هذه الصلاة زيادة العدد فيكون أربعا اه شرح بحر (5) وقال أبوح الدعاء فقط ولا تشرع فيها الصلاة اه بحر (6) يعنى في الحكم فتكون سنة وفى الصفة فيكبر في الأولى سبعا وفى الثانية خمسا اه حاشية مر غم (7) وقبل لا يخطب قرز؟ (8) لابسا لثياب البذلة (9) إذ استسقى صلى الله عليه وآله يوم الجمعة وهي بالخطبة أربع فإذا لم يقتصر فيها على صفة بل اختلف فعله