____________________
(1) الوقار في الأعضاء (2) أي افعلوا (3) لقوله صلى الله عليه وآله أيعجز أحدكم إذا صلى المكتوبة أن يتقدم أو يتأخر ويكفى في ذلك انتقاله عن موضع صلاته فقط وقيل لا يكفي ذلك بل يبعد عنه لأنه صلى الله عليه وآله كان يصلى الفريضة في المسجد والنافلة في بيته اه بيان وقيل يكفي نقل قدميه اه شامي وقال القاسم عليه السلام ويكون انتقاله متقدما أو متأخرا لا يمنة ولا يسرة اه تبصرة وقال في البحر أو يمنة أو يسرة قرز (*) لتشهد له الأماكن وقد يحتمل أن المراد بقوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض يعنى إذا مات المؤمن بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء اه ح فتح (4) بالمساجد السبعة وكذا النفل اه ولا فرق بين رواتب الفرائض وغيرها اه ح فتح (5) دليله قوله صلى الله عليه وآله لكل سهو سجدتان وفعله حين صلى العصر وزاد ركعة خامسة وحين صلى الظهر وقعد في الثالثة قال الإمام ى ولم يسجد للسهو الا هاتان ا ه برهان (*) ولا خلاف أن تركه لا يفسد الصلاة لكن فعله يعيد ما نقص من ثوابها اه زهور (6) أربعة (7) أي يوجبه (8) الزائد على الواجبة والواجبة عنده آية (9) الأخير لا الأوسط فتبطل بتركه اه لأنه واجب عنده والأخير سنة؟ (10) ولو تسليمتين (11) هو أبو قيس بن مالك من بنى بكر النخعي روي عن عمر وعبد الله بن مسعود وروى عنه إبراهيم بن سيرين والشعبي وهو تابعي مشهور كبير اشتهر بحديث بن مسعود وصحبته اه جامع أصول (12) لان له قولان في السنة؟ والوجوب (13) غالبا احتراز من صلاة الجنازة ومن سجود السهو فلا سجود فيهما ونية الملكين؟
(14) هذا تفريط
(14) هذا تفريط