____________________
صلاتهما يصح الانضمام إلى أحدهما ومقتضى فولنا ان الصبي لا يسد الجناح وان الصف الأول كله بمثابة رجل واحد لا يصح الانضمام إلى أحدهما الجواب انا نقول بصحة صلاتهما لهما ولا يلزم من صحتها لهما لزوم حكم صحتها وهو سد الجناح لنا إذا لم يصححها لنا فيلزمنا مقتضى صحتها وإنما يلزم مقتضيات الصحة من ثبتت له فيه الصحة اه (1) فسادا مجمعا عليه أو في مذهبه عالما عامدا قرز (3) بل لمجرد الكفر (*) لعله بعدم صحة الوضوء إذ أخل بشرط من شروطه وهو الاسلام قرز (*) يريد بقوله لا لمجرد الكفر انه لا يجوز التكفر الا بدليل فلا يجوز التقليد بالكفر بل يجوز التقليد بأنه فاسد صلاة من غير تكفير ولا تفسيق اه وقد ذكر في مقدمة البيان عن ض عبد الله الدواري انه لا يجوز تقليد الهادي في نجاسة رطوبة المجبر لا في كفره إذ النجاسة ظنية والتكفير قطعي اه تي ينظر إذ هما متلازمان اه مي وأيضا فإنه لا يجوز التقليد في عملي؟ مترتب على علمي كما تقدم في في المقدمة والتقليد في عدم سد الجناح ونجاسة الرطوبة مترتب على القول بكفر المجبر ونحوه وهو مما لا يجوز التقليد فيه ينظر اه عن القاضي محمد بن علي الشوكاني (3) وعند أليتي القاعد قرز (4) اما وقف عند رأسه أو عند رجليه لان صلاته على جنبه الأيمن اه أما إذا كان الواقف بجنب؟ فإنه يقف عند رجليه اتفاقا قرز (5) فلو جذب المصلي واحدا ودخل مكانه فسدت (1) صلاته أفتى بذلك حي الفقيه محمد بن خليفة قال عليلم وهو نظر جيد لأنه غصب مكانه وأما الصبي فله جذبه كما لو وجده بجنب الإمام اه ان وقيل لا يجوز جذب الصبي لأنه قد ثبت له حق الا برضاه لأنه من الحقوق اليسيرة اه وفي الغيث انه لا حق له في المسجد لأنه موضع للعبادة ولا عبادة للصبي إذ لا يستحق ثوابا بالانفاق وقول من قال إنها نافلة لا يريد أنه يستحق ثوابا بل يستحق عليها عوضا فأشبه النافلة من حيث إنه يستحق عليها منافع جمله وان أراد استحقاقه للثواب فباطل قطعا لعدم التكليف إذ الثواب فرع التكليف فيكون المختار ان الصبي وفاسد الصلاة سوي في أنه إذا جذبه أحد ودخل مكانه صحت صلاته (1) وأما سجادات الغير هل له أن يرفعها قال عليلم ذلك محتمل قال والأقرب انه غلب على ظنه ان صاحبها يدرك الصلاة لم يكن له رفعها قال ويحتمل انه ان غلب على ظنه انه يتراخى مقدار أقل الصلاة وهو ركعتان ان له رفعها اه من تعليق النجري وعن الشامي إن كان في الصف الأول فإن كان يظن حضوره قبل الركوع (2) لم يزل والا أزال وإن كان في سائر الصفوف المتأخرة فإن كان يمكن إتمام الصلاة مع بقائها كأن يكون من كل جانب اثنين فصاعدا لم تزل والا كان كالصف الأول مي قرز (2) وهذا حيث كان من أحد الطرفين والا فلهم حق في تكبيرة؟ الاحرام ويخشى عدم انعقاد صلاة أهل الصف فيزيل قرز (*) الجذب واجب لورود الدليل لمن أراد الدخول مع الجماعة وهو ما رواه زيد بن علي عليلم ان رسول صلوات الله عليه وسلامه رأى رجلا صلى خلف الصف فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هكذا صليت وحدك ليس معك أحد قال نعم فقال قم