____________________
خاص بالدليل والا فهو يكره اظهار الدعاء اه كب (*) بباطن الأكف للرغب والرهب وقال ش ببطونهما للرغب وظهورهما للرهب اه ح هداية لقوله صلى الله عليه وآله اسألوا الله ببطون أكفكم واستعيذوه بظهورها وإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم فإن الله إذا بسطتموها يستحى أن يردها صفرا أي عطلا (*) فائدة ويكره رفع اليدين إلى محاذاة الصدر لان ذلك هو الابتهال ولم يفعله صلى الله عليه وآله الا عند الاستسقاء والاستنصار وليلة عرفة كان يرفعها حتى يرى بياض إبطه اه تخرج بحر قيل وعند رؤية البيت وعلى الصفا والمروة وفى الصلاة وعند الجمرتين حكاه في الانتصار (*) والمستحب في الدعاء أن يبسط يديه على فخذيه والتضرع أن يرفعها قليلا (1) ويقول اللهم حول الجدب عنا خصبا كما حولت ردائي هذا قال في الانتصار ويستحب ترك الأردية (*) ويقول أمامهم في دعائه اللهم إياك دعونا وقصدنا ومنك طلبنا ولرحمتك تعرضنا أنت الهنا وسيدنا وخالقنا وراحمنا فلا تخيب عندك دعانا ولا تقطع منك رجاءنا فأنت أرحم الراحمين اه صعيتري نص على ذلك في الأحكام (*) وأما القوس المعترض في السماء الأخضر والأحمر تبارك الله أحسن الخالقين فذكر في الأذكار ان العامة تسمية قوس قزح وقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم وعن هذه التسمية لأنها التسمية شيطان وإنما يسمى قوس الله لأنه أمان لأهل الأرض ومثله في التنوير (*) وغيره ويستمر على ذلك حتى يضع ثوبه في منزله (2) لا وجه للجواز بل يقال قد أتى بالمشروع (3) وفى البحر حولوا معه (*) كيف قال حول رسول الله ولم يحول أصحابه ثم قال والمختار انهم يحولون جميعا فتأمل اه مفتى (4) يقال إن أبا ح يقول إن صلاة الاستسقاء لا تشرع فينظر اه التحويل المشروع عنده الدعا كما تقديم في حاشية البحر فحينئذ لا يقول بالتحويل (5) وكذا المؤتم (6) من قوله لا يكلف الله نفسا الآية (7) مسألة وكل ما شرعه الشارع نفلا أو فرضا غير مقيد بحدوث سبب فإنه يصح من العبد التنفل به ان إذ اطلاق شرعيته إشارة إلى أن جنسه مما ينبغي للعبد التنفل به لا ما شرع لسبب كصلاة الكسوف والجنازة والعيد والجمعة ونحوها لان ترتيب فعلها على أسبابها صفة مقصودة منها (فرغ) ولا يصح التنفل من العبد بسجدتي السهو لأنهما شرعتا لسبب مخصوص ولا بمثل سجود التلاوة والشكر كذلك اه معيار (*) قال في بهجة المحافل ما لفظه وأحسن ما يمكن الدوام عليه بغير ملل ولا