(فصل) (وكل مجتهد) وقد تقدم بيانه متى وفى الاجتهاد حقه في الفرعيات العمليات الظنيات (6) فهو (مصيب (7) بمعنى أن ما أوصله إليه نظره من ايجاب أمر أو تحريمه أو ندبه أو إباحته (8)
____________________
(1) (والتحقيق ان يقال) إذا لم تكن البلد شوكته لامام حق نظر إلى أهل الجهة الذي المفتي منتصب فيهم فإن كانوا من العوام الصرف الذي لا تمييز لهم بين المذاهب حقها وباطلها لم يكف الانتصاب فيهم للعلة المذكورة وهي قوله لأنه مهما لم تكن كذلك لم يؤمن من المستفتي الخ وان انتسبوا إلى أهل العدل اه وإن كانوا ممن يقول بالعدل وهم أهل بصيرة بحيث لا يقدر ان يفتي فيهم من ليس على مذهبهم واعتقادهم ولا يشتهر بذلك عندهم كفا انتصابه فيهم إذ لا فرق بين هذا وبين المنصوب من جهة الإمام المذكور لمشاركة في العلة اه نزهة أبصار لابن لقمان اه (2) قال في الأثمار المحق قال في شرحه ليدخل المحتسب والإمام ومنصوب الخمسة والصلاحية اه كافل لفظا ومثله في ح الفتح (3) فلا يجوز التقليد إذا عدم العلم والعدالة وإن كان الظاهر الاسلام والايمان فالواجب البحث ليحصل معه قوة الظن والعمل بالظن الأقوى مع الامكان هو الواجب اه (4) لأنه قد ينتصب في أكثر البلاد كثير من كفار التأويل وفساقهم فلا يؤمن تقليدهم (5) وهم الهادي ون وك وش ومحمد اه (6) لتخرج القطعيات في الفروع فهو يجوز التقليد فيها ولا يجوز الاجتهاد لان الحق فيها مع واحد اه ح فتح (7) في الزحيف ما لفظه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول (1) اختلاف أمتي رحمه رواه في الثمرات عن الحاكم وكل مجتهد مصيب وقول علي عليلم ان اجتهدت وأصبت فلك عشرة أجور وان أخطأت فلك خمسة وفي بعض الأخبار أجران وأجر اه (1) قال العلامة المقبلي في العلم الشامخ ان هذا الحديث لا أصل له وعلى فرض صحته فهو معارض بما هو أرجح منه هذا معنى كلامه اه (*) (مسألة) إذا قيل لنا ان قولكم كل مجتهد مصيب يؤدى إلى أن تكون العين الواحدة توصف بأنها حلال وانها حرام حيث أحلها عالم وحرمها عالم وذلك مناقضة ولا يصح قلت إن الأعيان من فعل الله تعالى لا من فعلنا وليست توصف بذلك وإنما التحليل والتحريم راجع إلى أفعالنا فيها وهو استعمالها والشرع وارد على حسب مصالح العباد فيكون قد علم الله ان مصلحة من أحلها في تحليلها ومصلحة من حرمها في تحريمها ولذلك ورد النسخ في الشريعة وليس هو الا لاختلاف مصالح العباد ذكره في الزيادات اه (*) ويؤيد ذلك السمع وهو قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله نزلت في رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلم فجعل أحدهما في حال حصاره لبنى قريظة مجتهد في افساد نخيلهم وقطعها والآخر مجتهد في اصلاحها وتقويمها فتوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية دل ذلك على تصويب المجتهد أي حميد (8) أو كراهيته أو صحته أو فساده اه