____________________
(1) المجانين وفاسد الصلاة (2) غير الإمام (3) هو لا يكون الا ذكرا فلا معنى؟ (4) ويكره البيع بعد الزوال ويحرم وينعقد النداء ذكره في الانتصار إذ أمرنا بالسعي إليها ونهانا عن البيع وهو لا ينهى عن المباح الا إذا ترك واجب (*) وعند ابن حنبل يجوز قبل الزوال وعند ح تجوز الخطبة دون الصلاة (*) فائدة إذا غلب على ظن الإمام ان الوقت قد دخل أعني وقت العصر وغلب على ظن المؤتمين انه لم يدخل وكانوا قد شرعوا في صلاة الجمعة فالمؤتمون يتمون صلاة الجمعة ويسلمون الإمام يتم ظهرا ويبنى ذكره سيدنا الفقيه ح ابن حنش؟ وقيل القياس يستخلفون حيث فيهم من يصلح للاستخلاف ويتمون جمعة وعن سيدنا عامر انها لا تصح في حق المؤتمين بل فرضهم أن يعزلوا ويتموا ظهرا لان من شرطها الجماعة في كل الركعتين ولا يصح اتمامهم مؤتمين به لان صلاته ظهر فلا تصح الجمعة خلف من يصلى ظهرا والوجه في وجوب العزل عند علمهم ان زيادة الإمام مفسدة لكون فرضه الجمعة عندهم فإن قيل إذا قلتم انهم بعد العزل يتمون صلاتهم ظهرا وكذلك الإمام فلم قلتم لا يأتمون به في الركعتين الآخرتين إذ قد اتفق فرضهم فالجواب ان الامر الموجب لتمامهم الصلاة يختلف من حيث كون الإمام أتمها ظهرا لأجل خروج الوقت عنده والمؤتمون من حيث كون زيادة مفسدة عندهم غير مشروعة اه والقياس أن يستخلفوا حيث فيهم من يصلح للاستخلاف ويتموا جمعة قرز (*) وقال ك إلى آخر الوقت (5) وان جعلناه من وقت الثانية كما هو المختار لأنها بدل عن الظهر ووقتها وقته (6) حجة أهل البيت عليهم السلام في اشتراط الإمام في الجمعة قوله صلى الله عليه وآله أربعة إلى الولاة وروى إلى الأئمة الحد والجمعة والفئ والصدقات وحجة ش ان الآية لم تفصل وهو قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله قلنا الآية مجملة وجه قول ح قوله صلى الله عليه وآله امام عادل أو جائر قلنا أراد جائرا في الباطن إذ الجائر في الظاهر لا يصلح إماما وعن الزمخشري انه لم يرد في الحديث لفظه أو جائرا اه زهور (7) شرط في الصحة الوجوب ؟ قال الأمير ح وفى دعوى الاجماع نظر لان أكثر أهل البيت لم ينقل عنهم نفى ولا اثبات اه غيث (*) المتقدمين؟ والأمير ح والإمام إبراهيم ابن تاج الدين والإمام ى والإمام علي بن محمد ذكره الفقيه ف في الثمرات