____________________
(1) بل ولو تمكنوا قرز (2) فإن تعذر الحائل الكثيف جاز ولو لم يكن الا الكفن (*) إنما انزال الأجنبية اللحد بالحائل دون الغسل لان الغسل بدل بخلاف الدفن اه ح لي (3) ولو غير كثيف كالطبيب وقواه المفتى وحثيث وعامر وهو ظاهر الكتاب في باب اللباس (*) ولو مع وجود القريب وفى الصعيتري عند الصرورة (4) وضابطه انها تحل أخذ الأجرة في جميع ما يحتاج إليه الميت الا الغسل فتحرم الأجرة؟ عليه لأنه في أحكام الصلاة فهو تابع لها اه مجاهد؟ في الواجب قرز (5) وأما أجرة التكفين والقبر فلا تحل وقيل تحل قرز إذ هو واجب في نفسه وغيرها لم يجب الا يتيمم؟
الواجب؟ فالأجرة إنما حرمت على الواجب نفسه لا على ما يتم (6) الا لمانع اه هداية كالرمل فإنه لا يحتمل اللحد أو كان المدفون بدينا لا يسعه الا الضرح كما فعل بالباقر بأمر الصادق عليهما السلام اه حاشية هداية (*) وندب سد اللحد باللبن أو الحجارة والخزوق لئلا يدخل عليه التراب اه بحر (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اللحد لنا والضرح لغيرنا (7) فلو جعل الحد في الجانب الذي لا يلي القبلة لم يكره لدخوله تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم اللحد لنا والضرح لغيرنا اه ح أثمار (8) وندب توسيع موضع الرأس والرجلين لامره عليه السلام (9) ويستحب توسيع القبر وأعماقه قدر رجل معتدل يقوم وببسط يده مرفوعة قاله المحاملي والقامة والبسط قدر ثلاثة أذرع ونصف وقال الجمهور قدر أربعة أذرع ونصف وهو الصواب والمذهب نصف قامة قرز وعرضه قدمين وقال عبد الله بن زيد نصف قامة (10) وإذا أوصى الميت ان يقبر في تابوت لم يمتثل أمره الا لضرورة داعية ذكره أبو مضر قال لان ذلك معصية اه نجري (11) هذا في حق الكبير اه هامش هداية (12) المؤمن والطفل فقط اه (13) ووجهه فعل الرسول صلى الله عليه وآله
الواجب؟ فالأجرة إنما حرمت على الواجب نفسه لا على ما يتم (6) الا لمانع اه هداية كالرمل فإنه لا يحتمل اللحد أو كان المدفون بدينا لا يسعه الا الضرح كما فعل بالباقر بأمر الصادق عليهما السلام اه حاشية هداية (*) وندب سد اللحد باللبن أو الحجارة والخزوق لئلا يدخل عليه التراب اه بحر (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اللحد لنا والضرح لغيرنا (7) فلو جعل الحد في الجانب الذي لا يلي القبلة لم يكره لدخوله تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم اللحد لنا والضرح لغيرنا اه ح أثمار (8) وندب توسيع موضع الرأس والرجلين لامره عليه السلام (9) ويستحب توسيع القبر وأعماقه قدر رجل معتدل يقوم وببسط يده مرفوعة قاله المحاملي والقامة والبسط قدر ثلاثة أذرع ونصف وقال الجمهور قدر أربعة أذرع ونصف وهو الصواب والمذهب نصف قامة قرز وعرضه قدمين وقال عبد الله بن زيد نصف قامة (10) وإذا أوصى الميت ان يقبر في تابوت لم يمتثل أمره الا لضرورة داعية ذكره أبو مضر قال لان ذلك معصية اه نجري (11) هذا في حق الكبير اه هامش هداية (12) المؤمن والطفل فقط اه (13) ووجهه فعل الرسول صلى الله عليه وآله