____________________
(1) والمراد بالأحكام ها هنا المسائل وإن كان في الأغلب إنما يراد بها الأحكام الخمسة اه ح اث (*) هذا القول لأبي مضر ولعل مولانا عليلم يضعف كلامه لأنه قسم الظن إلى ظنون وكونه جعل ما استوى طرفا التجويز فيه ظن وهو شك اه (*) واعلم أن قوله في الاز قيل والأحكام أول القيلات المقوية في الاز والعدلتين والقهقرى وقيل ولو عقدها وقيل التخريجات اه ح فتح (*) والأحكام الشرعية هي الوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة والصحة والفساد اه (*) والأصل في هذه القاعدة ان ما كان الوصول فيه إلى العلم ممكنا وجب تحصيل العلم به وكلما كان لا سبيل إلى العلم به فإن الظن كاف فيه اه زن (2) لقوله تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون وقوله صلى الله عليه وآله على مثلها فاشهد والا فدع وأشار إلى الشمس اه غ (3) وقد جمعت السبعة التي يشهد عليها بالظن في قول الشاعر شهادة ظنك في سبعة * فخذ حصر ذلك بالاختصار بتعديل شخص وافلاسه * وقيمة مستهلك واليسار وأرش الجنايات تتبعها * الشهادة بالملك والاشتهار (4) بخلاف الجرح فلا من العلم اه قرز والفرق بين الجرح والتعديل ان التعديل نفي أمور الأصل عدمها والجرح اثبات أمور الأصل عدمها فلذلك اشتراط العلم واليقين اه (5) مسائل الاشتهار خمس متفق عليها وهي الموت والنكاح وعدد الورثة والنسب والشهادة على القاضي ولو لم يشاهد الإمام حين ولاه جاز ان تشهد بالاشتهار بالاجماع وثنتان مختلف فيهما وهي الولاء والوقف اه (6) في البهائم أو فيما لم يرد فيه أرش مقدر كتحريق الثوب ونحوه اه وكذا في كون الجنابة باضعة أو متلاحمة فيكفي فيها الظن وهو مترتب على معرفة الأرش المقدر اه مي قرز (*) فيما لم يرد فيه أرش مقدر اه (7) ما لم يغلب في الظن كونه للغير اه قرز (8) صوابه بمن لا يعلم ولا يظن أنها تحرم عليه اه ذ قرز (*) مستقيم في المنحصرات اه قرز (9) الفقيه ف اه (10) يعني عن نظر وتأمل اه