____________________
(1) على أصل م اه (2) في جواز التحري لخشية فوت الوقت نظر على مذهب م بالله فإنه يؤثر الطهارة على الوقت فكان يلزم في جميع الثياب حتى يتيقن انه قد أتي بالصلاة في ثوب طاهر اه ص لغسله؟ يقال هذا هو يمكن تقدير الاتيان بالصلاة صحيحة فيتحرى خلاف ما سيأتي فإنها عنده غير صحيحة لعدم الطهارة اه (3) وعليه الاز في قوله فإن ضاقت تحرى اه (4) قوى على أصله يعني م بالله ولا فرق بين ان يزيد الطاهر أم لا اه (5) أي مثل كلام الفقيه ح المتقدم قريبا يعني أنه يعتبر الغلبة اه (*) سيأتي انه لا يجب التحري الا إذا ضاقت وهو قوله فإن ضاقت تحري اه قرز (6) والمختار انه يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية اه قرز (7) اعلم أن الهدوية يصححون النية (1) المشروطة ومثالها ان ينوى أصلي أربع ركعات عما علي وقد فاتت أي الرباعيات وقيل ح للم بالله قولان في النية المشروطة هذا أحدهما وهو الصحيح اه يعني فلا يصح عنده المشروطة اه (1) هذه النية ليست مشروطة بل مجملة فيحقق اه (*) يعني المجملة وأما المشروطة فتصح وفاقا اه (8) هذا عند الفقيه س من هذا الضرب الذي لا يعمل فيه الا أن يعلم قيل ف وفي جعل الفقيه س هذا الاعتبار نظر لأنه يعمل فيه بخبر الثقة وهذا لا يفيد العلم بل يفيد الظن فقط اه كب (*) في قوله وإنما يرتفع يقين الطهارة اه (9) أو يؤلان إلى الكيل والوزن كالرطب اه قرز (10) على قول الفقيهين ع ح ودخلا فيه جزافا اه قرز (11) لعظم خطر الربا اه (12) وحقيقته هو الذي يصدر عن امارة ظاهرة اه ويسمى مقاربا لقربه من العلم بحيث لم يبق بينه وبين العلم واسطة اه وابل وح فتح (13) كطهارة الثوب عند م بالله اه (14) كنجاسة الماء عند م بالله اه (15) هل تناول شيئا من المفطرات أم لا اه (16) في الصحو وأما الغيم فلابد من العلم اه (*) يعني في دخول الأوقات وخروجها اه (17) يعني قضاء الدين وزوال الملك وعقوبة المتهم بالمعصية وقدر الفائت من الصلاة والا ياس عن معرفة مالك اللقطة والمظلمة ذكر ذلك بعض المتأخرين اه ح ذويذ يعني عند م بالله وأما عند الهدوية فلا بد من العلم في غير اللقطة والمظلمة وقدر الفائت من الصلاة اه قرز (*) كتزويج امرأة المفقود بعد مضى عمره الطبيعي اه زن وكذا في حبس المتهم اه