____________________
المسلم على هيئة لا يحمل عليها الميت كحملة في غرارة أو نحو ذلك الا لضرورة وكذا حمله على هيئة لا يؤمن سقوطه معها لما في ذلك من تعريضه للإهانة اه ح بهران (*) قال في روضة النووي ليس في حمل الجنازة دناءة ولا اسقاط مرتبة بل هو اكرام للميت ولا يتولاه الا الرجال ذكرا كان أو أنثى وفى الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله من حمل بجوانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة رواه في الجامع الصغير قال في الشرح ويكره الحمل بين العارضين اه زهور ويكره الركوب الا لعذر لحديث ثوبان خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة فرأى أناسا ركبانا فقال الا تستحيون ان ملائكة الله على اقدامهم وأنتم على ظهور الدواب أخرجه الترمذي اه ح بهران ويجوز الركوب في الرجوع الإمام ى وللمسلم اتباع جنازة قريبة الكافر اه بحر لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله اتى إليه بداية وهو مع جنازة فأبى ان يركب فلما انصرف اتى إليه بداية فركب اه ح بهران (1) هذا في أول مرة لا إذا وضع ثم رفع من بعد ولا يندب الترتيب ذكره في الشفاء بالمعنى وقرز (2) بلى من السرير كما في الأحكام والبيان (*) قيل ف المراد ان هذا كله بعد أن يرفع الميت؟ نجري لأنه يندب لمن أراد الحمل ان يحمل بمقدم الميامن ثم بمؤخرها ثم بمقدم المياسر ثم بمؤخرها كذلك لا كما ذكره في الغيث انه حال ان يرفع من الأرض فلا يستقيم لأنه يستحب يدور الحامل على أرباعه اه؟ بل وكذا عند ابتداء رفعه وحمله اه مفتى (3) فائدة ذكر السيد العلامة جمال الدين علي بن إبراهيم صاحب الشامل من بلاد الشرف رحمه الله تعالى عن الإمام القاسم بن إبراهيم والهادي عليهما السلام ان التهليل جهرا على الجنازة لا يجوز رواه الدواري في تعليقه على اللمع وذكر في الهداية ان رفع الصوت الذكر مكروه وفى الحاشية اه بدعة؟ مستحسنة من خط سيدنا صلاح بن علي السلامي رحمه الله تعالى (*) لقول علي كرم الله وجهه أما والله ان فضل المشي خلف الجنازة كفضل الصلاة المكتوبة على النافلة اه ح بهران (*) وفى الحديث عنه صلى الله عليه وآله من مشى خلف جنازة حافيا كان له بكل قدم يرفعه ويضعه ستمائة الف حسنة ويمحى عنه ستمائة الف سيئة ويرفع الله له ستمائة ألف درجة ذكره في المنهاج وفى بعض الروايات ستمائة الف الف (4) القسط يكسر القاف العدل وبالفتح الجور وبالضم طيب معروف (5) ويجب منعهن من الاجماع لذلك