____________________
والثلاث الآيات هل يلزمه ذلك فيها أو يجوز مفرقا وظاهر الاز بقوله في أي ركعة أو مفرقا انه لا يتعين فيها والذي قرز انه يتعين فيها فلو طهرت الحائض في بقية قدر ركعة غير كاملة أو بلغ الصبي ونحو ذلك لم تلزمهم الصلاة والعكس إذا حاضت المرأة في بقية قدر ركعة كاملة لزمها القضاء هكذا قرز وفيه نظر بعد مراجعة في قراءة البيان اه سيدنا حسن (1) وإنما قدر بركعة لأنها تشتمل على معظم أفعال الصلاة ومعظم الباقي كالتكرار لها فقط (2) قال ص بالله ومعرفة طلوع الشمس ظهور الحمرة على رؤس الجبال وقال ض محمد بن حمزة بن أبي النجم بأن لا يبقى كوكب ليلى كما يعمل برؤيته في غروبها اه مذاكرة (ظ) في الأداء والقضاء قرز (4) ولو بالتيمم اه تد (5) لقوله صلى الله عليه وآله دسوهما في الليل دسا (6) وكذا لو أقيت الجماعة (1) في صلاة الفجر قبل أن يصلى السنة فإنه يبدأ بالجماعة ويفعل السنة بعد الفرغ لكن ندبا بخلاف ما إذا خشي الفوات فإنه يجب تقديم الفرض والا؟ اه ب؟ في الوقت (1) أو خشي فواتها أو بعضها قرز (8) كلام الفقيه ح قوى لان العبادة لا تقضى الا بعد خروج وقتها (9) المختار أنهما أداء قرز (10) وقد دخل في قوله بعد فعلها إذ هو بمنزلة الراتبة للعشاء لترتبه على أدائها اه ح اث (*) أداء وقضاء (*) وله تعلق بالوقت ليلا يلزم أن يكون أداء بعد الفجر قرز (11) وفائدة الخلاف فيمن صلى في وقت المغرب (*) فعلى هذا لو جمع جمع تقديم لم يجزه فعل الوتر قبل دخول وقت العشاء (12) يحترز من أن لا يبقى من الوقت الا ما يسع المؤداة أو كان متيمما (*) يقال غالبا احتراز من صور الأولى أن يكون قد تمحض الوقت الثانية أن يكون بالوضوء لا بالتيمم الثالثة صلاة العيد فإنها لا تقضي الا في ثانية فقط الرابعة وقت خطبة الجمعة فإنه لا يجوز فيها الخامسة ان يحضر واجب أهم منها اه ح لي وتي (13) قال النجري لا تصح في الوقت المكروه إذ لا وقت لها محدود فأشبه النوافل اه مع فيشاركها ركعتي الطواف لا الغسل والتكفين فلا يكره قرز (14) يحترز مما ليس بصلاة كالسجود للسهو وسجود التلاوة اه مع وفي التذكرة تكره السجدات قرز (*) لا تجهيزها اه