____________________
النسب وقد ذكروا ذلك وينظر في التعصب الطاري قال في البحر العم الحر أولى من الأخ العبد قلت وهو صحيح ويقتضي أن الأخ العبد ونحوه أقدم من سائر الناس قال مولانا عليه السلام وذوو الأرحام أولى من سائر الناس وهو موافق لما ذكروا في النكاح والمسألة مشتملة على أطراف كثيرة اه حثيث (*) ولاحق لعصبة السبب كالمعتق إذ لا قرابة (1) المذهب انه لا ولاية لذوي الأرحام (2) والوجه في الإعادة أن الأجنبي عاص بالتقدم فلم تصح صلاته (3) أو يعرف رضاه قبل الصلاة لا لو رضى بعد فلا حكم لرضاه فتعاد اه ح لي لفظا (4) ظاهره ولا يكفي ظن الرضا لأنها ولاية محققة بخلاف الأذان وقيل يكفي ظن الرضا والعبرة بالانتهاء (*) مع حضوره (5) وكذا في الغسل والأدلاء والتجهيز والكفن (6) الأولى الصاق كلام احمد ومن بعده بكلام الياقوتة لاتحادهما وقد نقله كذلك في الكواكب (7) فرع ولما كانت الصلاة غير مقصودة في نفسها اكتفى بأول أركانها وهو القيام وجعلت التكبيرات بدلا عن الركعات لتكمل فيها أجزاء الصلاة حكما وكانت أربعا بعد تكبيرة الاحرام إذ الرباعية أكثر الصلوات واستفتحت بالتكبير وختمت بالتسليم كسائر الصلوات وكانت فرض كفاية لأنها حق على المؤمنين في الجملة وبعضهم يقوم مقام بعض كسائر الحقوق التي تقتضيه الاخوة في الله كابتداء السلام ورده ونصرة المظلوم ونحو ذلك اه معيار لفظا (8) من اصحش (9) فلو صلى على جماعة كفى قصدهم وأن لم يعرف عددهم فلو نوى الصلاة ولم بعينه ثم صلى على الباقين كذلك لم تصح ولو اعتقد أنهم عشرة فبانوا أحد عشر أعاد الصلاة عليهم الجميع لان فيهم من لم يصل عليه وهو غير معين ولو اعتقد أنهم أحد عشر فبانوا عشرة فالأظهر الصحة اه بهران وقرز (10) بل العبرة بالنية ما لم يشترط لفظا أو نية وخالف اه قرز (11) وندب التعوذ والتوجهان اه هداية ومثله في البيان والغيث وكب (*) ولابد أن يكون بين كل تكبيرتين قدر تسبيحة فإن كبر رسلا صح تكبيرة الاحرام والثالثة والخامسة فيلزمه إعادة تكبيرتين بينهما قدر تسبيحة قيل إذا كبرهن سهوا لا عمدا اه وقيل لا يجب على المقرر اه لي قرز وهو الأولى