____________________
(1) والجنس أولى (2) تنزيه (3) الا لعدم غيرهم فيستحب للجنب أن يغتسل والحائض والنفساء أن يغسلا أيديهما اه بيان بلفظه (*) والنفساء (4) في جميعها ندبا في القبلة وجوبا (*) خلاف ش فإنه يغسل في ثوبه لأنه لم ينزع ثوبه صلى الله عليه وآله قلنا مخصوص به وقد روى لا تنزعوها (5) وجوبا (6) قيل ويستحب اله أن يغسله برفق مائلا إلى خلفه ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويضع يده اليمنى على كتفه وابهامه في وهدة قفاه لئلا يميل عنقه ثم يمسح بطنه بيده اليسرى ثلاثا كما تقدم اه ح أثمار (7) مما يستر للصلاة (8) ندبا (9) المغلطة اه تذكرة يعنى بذلك الفرجين ووجهه ما قدمنا ان النظر إليهما ليس الا للاستمتاع فيحرم بعد الموت اه صعيتري (*) ندبا (10) ينظر فإن ما يتقى في الحياة الا باطن الفرج فقط اه تذكره بل يكره ظاهره وباطنه هنا بخلاف الحياة فالباطن فقط (*) فإن قارن غسل الزوجة مع الدلك شهوة فإنه يحتمل أن يترك الغسل لان الشرع قد حرم الاستمتاع بالميت فكذلك المقدمات للشهوة ويحتمل أن لا يترك إذ المحرم هو الوطئ اه غيث وقرز (11) لا فرق (12) وكذلك السيد وأمته اه بهران (13) وندب اقعاده قبل المسح ثم يمسح بحر وكب وفى الرياض يمسح مقعدا (14) وفسر البليغ بزائد على الثلاث بقدر الحاجة لا المبالغة في التحامل فعلى هذا الخلاف في المعنى اه ح أثمار (15) حيث لا يجب الشق اه نجري؟