____________________
غير المعصومين اه نجري معنى (1) من غير نية إذ الاسلام يعلو (2) أو التبس (3) قلنا لا حظر مع تمييز النية (4) ولو افتتح جماعة الصلاة على الميت دفعة فرادى صح ذلك اه ح لي لفظا بشرط ان بفتتح الآخر قبل تسليم الأول ويكون من تأخر كاللاحق فيتم قرز (*) ولو امرأة أو خنثى أو مقعد (5) مع الامكان (6) صوابه الصلاة اه سواء كانت جماعة أو فرادى اه عامر ولو كان الأولى متيمما وغير متوضئ قرز (7) فائدة لو فسدت الإمام الذي هو الأولى هل يعزلون أو يستخلفون أم لا لعدم الولاية سل الجواب انه إذا كان الفساد مما يمكن اصلاحه في الصلاة كاللحن لم يستخلفوا وإن كان حدثا أو نحوه فإن تضيق الوقت حتى خشي دفنها جاز الاستخلاف بعد أن تعذر الاستخلاف ممن هو أولى والله أعلم اه وقال الإمام المتوكل على الله عادت بركاته يعزلون مطلقا لأنه قد ثبت لهم حق بالدخول في الصلاة (*) إذا حضر موضع الصلاة (8) ولو عبدا قرز (9) من جهة الإمام لا من جهة الصلاحية قرز (10) بل موضع الصلاة ت (11) ولو امرأة وقال المفتى لاحظ لها في الصلاة (*) يعنى قرب النسب كالنكاح إذ هي ولاية فيكون الجد أولى من الأخ وقيل على ترتيب الإرث (*) ولو كان القريب مقعدا فإنه أولى بالصلاة لكن لو أراد الدخول في الصلاة هل تصح خلفه أم لا قيل تصح وقيل لا وهو الأولى (*) فإن استووا في القرب إليه فالأكبر سنا أولى بالتقديم اه تبصر ولفظ البحر والأصح تقديم الأسن على الأفقه لقوله صلى الله عليه وآله ان الله يستحى أن ترد للشيخ دعوة وأما صلاة الجماعة فحق؟ فقدم الأفقه لأنه أعرف بحقه اه بلفظه (12) الذكر الحر اه هداية قيل ولو عبدا وهو ظاهر الأزهار (13) مسألة والعصبة البعيدة أولى من نائب العصبة القريب إذ لا توكيل بين النائب أولى؟ قلنا الصلاة عبادة فلا يصح التوكيل فيها اه بحر (*) والعصبة أولى من الزوج وكذا من السيد وقيل السيد أولى (*) وهل الزوج مقدم على سائر الناس مع عدم العصبة قلت ولا كلام أما السيد فمقدم على سائر الناس بلا مرية والقياس تقديمه على العصبة الا أن يمنع دليل (*) وينظر في الوصي هل يقدم على سائر الناس مع عدم العصبة لا يبعد فيه وتدخل عصبة السبب بعد