____________________
حكم الحرة في الغسل وان اختلف الحكم في النظر اه ح لي لفظا وقرز (*) فإن قيل لم لا يجوز أن يغسل بخرقة كما يجوز أن يغسل عورة الرجل والجواب ان عورة الجنس مع جنسه أخف اه غيث (*) فإن فعل أسقط الواجب؟ إن كان جاهلا لذلك إذ لو تعمد مع علمه سقطت عدالته بل ولو كان متعمدا إذ لا يبلغ فعله هذا حد الفسق بل يكون مجروح العدالة ومجروح العدالة يغسل الميت والمذهب اشتراط العدالة وهو صريح الأزهار؟ وقيل القياس الإعادة قرز (1) ويكون الصب من تحت الثوب (2) كالظلمة والعمى قرز (3) أو ثقب فقط يعنى لو لم يكن له آلة كآلة الرجال ولا آلة النساء بل ثقب فقط اه (4) فإن كان ت أمته خنثى فلا يغسل أحدهما الآخر بخلاف المحرم فإنه يعتبر بالغاسل فإن كان أنثى غسل ما عدا ما بين السرة والركبة وإن كان العكس غسل ما عدا البطن والظهر والعورة المغلظة وإن كان خنثى غلب جانب الحظر فيغسل ما عدا البطن والظهر والعورة المغلظة اه وقرز (*) غير المزوجة (5) وتلف يدها لغسل عورته بخرقة اه ح أثمار (6) كالجنس مع جنسه (7) أو وسخ اه ن إذا كان يمنع الماء اه مفتى وقرز (8) جميعه اه بيان لا بعضه اه ح لي وهو ظاهر الأزهار فلو أنقى البعض دون البعض عدل إلى التيمم (9) مع صرف يصره وجوبا اه ن (10) وأما الكبير والكبيرة فكالأجانب وان زالت الشهوة وهو ظاهر الأزهار اه ديباج إذ الحرمة باقية لان الأعضاء قد كانت عورة فلا يخرجها عن ذلك الا أن تستحيل ترابا اه دواري (11) حيث كان عدلا