شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٤١١
حال صب الماء ن (مستترا) جميعه عن رؤية هذا الذي يصب الماء أما بثوب (1) يلقى عليه أو نحوه (2) (كالخنثى المشكل) الذي لم يتميز إلى الذكور ولا إلى الإناث بل له ذكر رجل (3) وفرج امرأة يخرج بوله منهما جميعا ولا يسبق من أحدهما فإن حكم غسله حكم غسل الرجل حيث تغسله امرأة أجنبية وهو أن يغسله بالصب دون الدلك ويكون مستترا وهذا الحكم إنما يثبت للخنثى (مع غير أمته (4) ومحرمه) فاما إذا كان له أمة فإنها تغسله ولا تنظر (5) إلى ما بين الركبة والسرة لجواز أن يكون امرأة (6) وهكذا محرمه كأخيه أو أخته فإنهما يغسلانه كما مر في غسل المحرم لمحرمه (فإن كان) عليه نجاسات غليظة (7) بحيث (لا ينقيه الصب (8) ولم يحضر من يجوز له دلكه كالمرأة مع الأجنبي والرجل مع الأجنبية والخنثى مع غير أمته ومحرمه ترك صب الماء عليه و (يمم (9) بان يلف الأجنبي يديه (بخرقة) ويضرب بهما على التراب ثم يمسح أعضاء التيمم ولا يكشف شيئا من شعره وبدنه وقال ح لا يغسل المحرم محرمه ولا يصب الماء عليه ولو كان ينقيه الصب بل ييممه وكذلك الأجنبي (فاما) لو مات (طفل (10) أو طفلة لا يشتهى) جماع أيهما لصغره (فكل مسلم (11) يصح أن يغسله ولو
____________________
حكم الحرة في الغسل وان اختلف الحكم في النظر اه‍ ح لي لفظا وقرز (*) فإن قيل لم لا يجوز أن يغسل بخرقة كما يجوز أن يغسل عورة الرجل والجواب ان عورة الجنس مع جنسه أخف اه‍ غيث (*) فإن فعل أسقط الواجب؟ إن كان جاهلا لذلك إذ لو تعمد مع علمه سقطت عدالته بل ولو كان متعمدا إذ لا يبلغ فعله هذا حد الفسق بل يكون مجروح العدالة ومجروح العدالة يغسل الميت والمذهب اشتراط العدالة وهو صريح الأزهار؟ وقيل القياس الإعادة قرز (1) ويكون الصب من تحت الثوب (2) كالظلمة والعمى قرز (3) أو ثقب فقط يعنى لو لم يكن له آلة كآلة الرجال ولا آلة النساء بل ثقب فقط اه‍ (4) فإن كان ت أمته خنثى فلا يغسل أحدهما الآخر بخلاف المحرم فإنه يعتبر بالغاسل فإن كان أنثى غسل ما عدا ما بين السرة والركبة وإن كان العكس غسل ما عدا البطن والظهر والعورة المغلظة وإن كان خنثى غلب جانب الحظر فيغسل ما عدا البطن والظهر والعورة المغلظة اه‍ وقرز (*) غير المزوجة (5) وتلف يدها لغسل عورته بخرقة اه‍ ح أثمار (6) كالجنس مع جنسه (7) أو وسخ اه‍ ن إذا كان يمنع الماء اه‍ مفتى وقرز (8) جميعه اه‍ بيان لا بعضه اه‍ ح لي وهو ظاهر الأزهار فلو أنقى البعض دون البعض عدل إلى التيمم (9) مع صرف يصره وجوبا اه‍ ن (10) وأما الكبير والكبيرة فكالأجانب وان زالت الشهوة وهو ظاهر الأزهار اه‍ ديباج إذ الحرمة باقية لان الأعضاء قد كانت عورة فلا يخرجها عن ذلك الا أن تستحيل ترابا اه‍ دواري (11) حيث كان عدلا
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست