شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٤١٠
(محرمه (1) ان أمكن حضوره كالأخ في حق المرأة والأخت في حق الرجل ويجوز له أن يغسل (بالدلك) بيده (لما) يجوز له أن (ينظره (2) من المحرم فالأخت تدلك من أخيها جسده الا ما بين السرة والركبة مقبلا ومدبرا والأخ يدلك منها ما عدا بطنها وظهرها (3) والعورة المغلظة وهذا ذكره الفقيهان ل ع وقال في الزوائد بل له أن يغسل بطنها وظهرها بالخرقة واختاره الفقيه س في التذكرة (و) يكفي (الصب) للماء (على العورة (4) التي لا يجوز له لمسها ويجب أن تكون العورة (مستترة (5) من رؤية المحرم حال الغسل بخرقة أو نحوها (6) (ثم) إذا لم يوجد محرم لذلك الميت مع تعذر الجنس والزوجة جاز أن يغسله (أجنبي) فيغسل الرجل امرأة أجنبية والمرأة رجلا أجنبيا ويكون هذا الغسل (بالصب) للماء (على جميعه) ولا يجوز الدلك لشئ من الميت هنا لا بحائل (7) ولا غيره ولابد أن يكون
____________________
أن يغسل ما يجوز له نظره فقيل هو ندب وقيل المراد فيما لا يجوز له نظره فاما يجوز له نظره فيجوز ولو وجد الجنس (*) في الميل في الحال وهو الأولى لان سرعة التعجيل مشروعة (*) أي حضور أحدهما كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا فلا اشكال في لفظة أو اه‍ لطف الله الغياث (*) في العورة (1) ويدخل في ذلك الربيبة بعد الدخول أو نحوه واما أم الزوجة فمطلقا (2) ما جاز نظره لنسب أو رضاع أو مصاهرة جاز لمسه وما كان لغير ذلك فيجوز نظره لا لمسه اه‍ كب وتذكرة؟ الغير والقاعدة (3) يقال كم حد الظهر قال في التذكرة في الحدود إلى حذاء ثديها حده ما حاذى الصدر إلى حذاء السرة اه‍ منقولة وفى ح لي ما لفظه وما حاذى الصدر والبطن من المحرم من الظهر لم يجز لمسه بل يكون بالصب كسائر العورة اه‍ باللفظ (4) هذا حيث كان الصب ينقيه من النجاسة والوسخ والا يمم فقط اه‍ ن بلفظه إذا كان يمنع الماء اه‍ مفتى (*) قيل ع والفرق بين الغسل وغيره فإنهم قد قالوا يجوز أن يركب محرمة وان ينزلها إلى قبرها ان الغسل أكثر مباشرة اه‍ زهور (5) فائدة هل يجوز أن يشترى للميت أمة تغسله حيث لم يوجد من يغسله الا أجنبي غير جنسه وكذا حيث كان الميت خنثى مشكلا ويكون الثمن من ماله إن كان أو من بيت المال ان لم يكن قيل ذكر الفقيه ح انه يشترى له وهكذا في التقرير حكى علي بن العباس الاجماع على ذلك وقيل لا يشترى له لان الميت لا يملك قال في الغيث وفيه نظر وقال في البحر للامام ى وإنما يملك الجارية بعد الموت إذا أوصى اه‍ شرح بهران بلفظه المذهب انه يشترى وان لم يوص للضرورة اه‍ قرز وتصير بعد ذلك للورثة إن كان الثمن من التركة وقيل تكون مردودة إلى بيت المال إن كان منه اه‍ ينظر لان قد ملكت هنا بالشراء بخلاف الكفن إذا؟ الميت فإنه يكون مردودا إلى من هو منه اه‍ بل يكون للورثة كوقف انقطع مصرفه كما سيأتي للمفتي على قوله ويعوض ان سرق (6) كالظلمة والتغميض والعمى (7) وحكم الأمة بين الأجانب وكذا الرجل بين الإماء
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست