____________________
(1) فاما إذا كان في دار الاسلام ووجد فيه شعار الكفر حكم بالكفر وكذا وجد في دار الكفر وفيه شعار الاسلام كالختان حكم بالاسلام اه غيث (2) ما لم يكن في كنيسة أو بيعة أو صحيفة لم يرجع إلى الدار بل لابد من قرينة اه وقيل العبرة بالدار اه سلامي (3) مع عدم التصرف والا فالعبرة بالتصرف ولو بعد اه وقرز (4) أو التبس قرز (5) والفطرة الخلقة لان الله تعالى خلقهم قابلين التوحيد ودين الاسلام لكونه موافقا للعقل ومن غوي منهم فلاغواء الشيطان لعنه الله اه تجريد وقيل المراد العهد الذي اخذه الله عليهم في أصلاب آبائهم فقال الست بربكم قالوا بلى ثم إن أبويه أكسبانه خلاف ذلك ذكره حماد ابن سلمة وقال ابن المبارك أراد بالفطرة الذي جبل عليها قال الخطابي الفطرة السليمة التي تفيد الدين إذا لم يعرض شئ من الآفات اه معالم (6) والمسألة على أربعة أطراف الكفن؟ يجوز مطلقا والغسل لا يجوز مطلقا والصلاة تجب بنية مشروطة والمقبرة تعتبر الغلبة فإن استويا فالخلاف في مقابر الكفار اه حاشية سحولي وقرز وقيل يعتبر الغالب في الكفن فإن استويا فستر العورة كذا عن ض عامر وقيل إن أمكن جعلهم في مقبرة وحدهم فهو أولى قلت وهو قوي اه بحر؟ ويكون الكفن الشرعي ومثل معناه في ح لي اه وقرز ويكون من بيت المال قرز (7) ويكون بينه وبين طرف قامة فما دون لجواز أن يكون المتوسط جنائز الكفار وهذا في غير المسجد اه وقيل لا يضر البعد هذا في غير المسجد لأجل الضرورة اه نجري لأنه يكون عذر له اه بل لأنه لم يتحقق البطلان مع اللبس (8) هلا قيل يعتبر بالأكثر كما تقدم في مسألة الآنية اه حماطي يقال الصلاة هنا ممكنة على الجميع بنية مشروطة بخلاف ما تقدم اه ع (9) فإن قطع أثم وأجزأ قرز (10) ولا يقال إن الدعاء يجوز من غير شرط اخذا بالظاهر إذ لابد من الشرط في الدعاء في